سنن سعيد بن منصور
باب ما جاء في الظهار
14 حديثًا · 0 باب
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا
إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ
اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ
رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ
إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا
ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ
عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ