3164
باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا دُوَادُ بْنُ عُلْبَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
رَأَيْتُ عَلِيًّا ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَخْرَجَ ذِرَاعَهُ ، وَبِهَا رَقْطٌ قَالَ : « لَا ، حَتَّى يَهُزَّهَا »
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد