3205
باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ،
أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيَّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : هِيَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَهْوَنِهِنَّ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب