حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : «
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَسَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ عَقَرَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : «
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَسَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ عَقَرَهُ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 310) برقم: (3892) ، (7 / 312) برقم: (3896)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( جَهَّزَ ) ( هـ ) فِيهِ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا تَجْهِيزُ الْغَازِي : تَحْمِيلُهُ وَإِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ . وَمِنْهُ تَجْهِيزُ الْعَرُوسِ ، وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ . * وَفِيهِ : هَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَيْ سَرِيعًا . يُقَالُ أَجْهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ يُجْهِزُ ، إِذَا أَسْرَعَ قَتْلَهُ وَحَرَّرَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ " أَيْ مَنْ صُرِعَ مِنْهُمْ وَكُفِيَ قِتَالُهُ لَا يُقْتَلُ ، لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، وَالْقَصْدُ مِنْ قِتَالِهِمْ دَفْعُ شَرِّهِمْ ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ قُتِلُوا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَتَى عَلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ " .
[ جهز ] جَعَلَهُ اسْمًا بِإِخْرَاجِ يَاءِ النِّسْبَةِ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : جَهْرَمُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى فَارِسَ تُنْسَبُ إِلَيْهَا الثِّيَابُ وَالْبُسُطُ ; قَالَ الزِّيَادِيُّ : وَقَدْ يُقَالُ لِلْبِسَاطِ نَفْسِهِ جَهْرَمٌ . جهز : جَهَازُ الْعَرُوسِ وَالْمَيِّتِ وَجِهَازُهُمَا : مَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ جِهَازُ الْمُسَافِرِ ، يُفْتَحُ وَيُكْسَرُ ، وَقَدْ جَهَّزَهُ فَتَجَهَّزَ وَجَهَّزْتُ الْعَرُوسَ تَجْهِيزًا ، وَكَذَلِكَ جَهَّزْتُ الْجَيْشَ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا ; تَجْهِيزُ الْغَازِي : تَحْمِيلُهُ وَإِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ ، وَمِنْهُ تَجْهِيزُ الْعَرُوسِ ، وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ . وَجَهَّزْتَ الْقَوْمَ تَجْهِيزًا إِذَا تَكَلَّفْتَ لَهُمْ بِجِهَازِهِمْ لِلسَّفَرِ ، وَكَذَلِكَ جِهَازُ الْعَرُوسِ وَالْمَيِّتِ ، وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ لَهُ فِي وَجْهِهِ ، وَقَدْ تَجَهَّزُوا جِهَازًا . قَالَ اللَّيْثُ : وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ يُخَطِّئُونَ الْجِهَازَ - بِالْكَسْرِ - . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَالْقُرَّاءُ كُلُّهُمْ عَلَى فَتْحِ الْجِيمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ; قَالَ : وَجِهَازُ - بِالْكَسْرِ - لُغَةٌ رَدِيئَةٌ ; قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : تَجَهَّزِي بِجِهَازٍ تَبْلُغِينَ بِهِ يَا نَفْسُ قَبْلَ الرَّدَى لَمْ تُخْلَقِي عَبَثَا وَجَهَازُ الرَّاحِلَةِ : مَا عَلَيْهَا . وَجَهَازُ الْمَرْأَةِ : حَيَاؤُهَا ، وَهُوَ فَرْجُهَا . وَمَوْتٌ مُجْهِزٌ ؛ أَيْ : وَحِيٌّ . وَجَهَزَ عَلَى الْجَرِيحِ وَأَجْهَزَ : أَثْبَتَ قَتْلَهُ . الْأَصْمَعِيُّ : أَجْهَزْتُ عَلَى الْجَرِيحِ إِذَا أَسْرَعْتَ قَتْلَهُ
بَابُ أَخْذِ السَّلَبِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ ( ح 369 ) أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ بن الْبَغْدَادِيُّ ، أنا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، أنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَاصِ بْنُ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَحْفُوظُ ؛ قَتْلُ الْعَاصِ ، قَالَ : وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتيفَةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ قُتِلَ أَخِي عُمَيْرٌ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ بِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبْضِ ، فَرَجَعْتُ به وَبِي مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتْلِ أَخِي ، وَأَخْذِ سَلَبِي ، فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ : فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُعْطَى السَّلَبَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ قَتَلَهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَلًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرُ هَذَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَا يُعْطَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ ، وَرَأَتِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَنْسُوخًا ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ في يَوْمَ بَدْرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ عَامَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا له عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ . ( ح 370 ) أنا أَبُو عَلِيِّ حمزة بنُ أَبِي الْفَتْحِ الطَّبَرِيُّ ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَا
3896 2719 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَسَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ عَقَرَهُ » .