حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 4144
4782
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ :

دُعِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا وُضِعَ السَّرِيرُ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتَ فَقَالَ : أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ : هُمَا إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ
معلقمرفوع· رواه أسماء بنت يزيد بن السكن الأوسيةله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أسماء بنت يزيد بن السكن الأوسية«خطيبة النساء»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابية
    في هذا السند:حدثتنا
    الوفاة61هـ
  2. 02
    مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري
    تقييم الراوي:مقبول· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    محمد بن مهاجر بن أبي مسلم
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة170هـ
  4. 04
    عبد الله بن يوسف التنيسي
    تقييم الراوي:ثقة· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة218هـ
  5. 05
    الوفاة266هـ
  6. 06
    الوفاة321هـ
التخريج

أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 332) برقم: (4782) والطبراني في "الكبير" (24 / 184) برقم: (22134)

الشواهد95 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
المنتقى
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند عبد بن حميد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٢٤/١٨٤) برقم ٢٢١٣٤

دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا وُضِعَ السَّرِيرُ تَقَدَّمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ الْتَفَتَ [وفي رواية : فَالْتَفَتَ(١)] فَقَالَ : عَلَى [وفي رواية : أَعْلَى(٢)] صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ دِينَارَيْنِ فَقَالَ : [وفي رواية : قَالَ :(٣)] صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ [الْأَنْصَارِيُّ(٤)] : إِنَّا نَدِينُهُ [وفي رواية : هُمَا إِلَيَّ(٥)] يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح مشكل الآثار٤٧٨٢·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٤٧٨٢·
  3. (٣)المعجم الكبير٢٢١٣٤·شرح مشكل الآثار٤٧٨٢·
  4. (٤)شرح مشكل الآثار٤٧٨٢·
  5. (٥)شرح مشكل الآثار٤٧٨٢·
مقارنة المتون3 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

المعجم الكبير
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة فِعلِيَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة4144
المواضيع
غريب الحديث3 كلمات
مُهَاجِرٍ(المادة: مهاجر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( هَجَرَ ) ( س ) فِيهِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ " الْهِجْرَةُ فِي الْأَصْلِ : الِاسْمُ مِنَ الْهَجْرِ ، ضِدُّ الْوَصْلِ . وَقَدْ هَجَرَهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ ، وَتَرْكِ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ . يُقَالُ مِنْهُ : هَاجَرَ مُهَاجَرَةً . وَالْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ : إِحْدَاهُمَا الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، لَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِهِ إِلَى مُهَاجَرِهِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، فَمِنْ ثَمَّ قَالَ : " لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً " ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ . وَقَالَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ : " اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا " . فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ كَالْمَدِينَةِ ، وَانْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ . وَالْهِجْرَةُ الثَّانِيَةُ : مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَغَزَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ

لسان العرب

[ هجر ] هجر : الْهَجْرُ : ضِدُّ الْوَصْلِ . هَجَرَهُ يَهْجُرُهُ هَجْرًا وَهِجْرَانًا : صَرَمَهُ ، وَهُمَا يَهْتَجِرَانِ وَيَتَهَاجَرَانِ ، وَالْاسْمُ الْهِجْرَةُ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ - يُرِيدُ بِهِ الْهَجْرَ ضِدَ الْوَصْلِ ؛ يَعْنِي فِيمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَتْبٍ وَمَوْجِدَةٍ أَوْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ فِي حُقُوقِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ دُونَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي جَانِبِ الدِّينِ ، فَإِنَّ هِجْرَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ دَائِمَةٌ عَلَى مَرِّ الْأَوْقَاتِ مَا لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ ، فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمَّا خَافَ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ النِّفَاقَ حِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ بِهِجْرَانِهِمْ خَمْسِينَ يَوْمًا ، وَقَدْ هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا ، وَهَجَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مُدَّةً ، وَهَجَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ وَمَاتُوا مُتَهَاجِرِينَ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَلَعَلَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مَنْسُوخٌ بِالْآخَرِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا مُهَاجِرًا ; يُرِيدُ هِجْرَانَ الْقَلْبِ وَتَرْكَ الْإِخْلَاصِ فِي الذِّكْرِ ، فَكَأَنَّ قَلْبَهُ مُهَاجِرٌ لِلِسَانِهِ غَيْرَ مُوَاصِلٍ لَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا هَجْرًا ; يُرِيدُ التَّرْكَ لَهُ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ . يُقَالُ : هَجَرْتُ الشَّيْءَ هَجْرًا إِذَا تَرَكْتُهُ وَأَغْفَلْتُهُ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ : <

يُجِيزُ(المادة: يجيز)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( جَوَزَ ) * فِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جَائِزَ بَيْتِي قَدِ انْكَسَرَ ، فَقَالَ : يَرُدُّ اللَّهُ غَائِبَكَ ، فَرَجَعَ زَوْجُهَا ثُمَّ غَابَ ، فَرَأَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ تَجِدْهُ ، وَوَجَدَتْ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ : يَمُوتُ زَوْجُكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " هَلْ قَصَصْتِهَا عَلَى أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ : قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ لَكَ الْجَائِزُ هُوَ الْخَشَبَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَلَيْهَا أَطْرَافُ الْعَوَارِضِ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ ، وَالْجَمْعُ أَجْوِزَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ وَبِنَاءُ الْكَعْبَةِ : " إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِثْلَ قِطْعَةِ الْجَائِزِ " . [ هـ ] وَفِيهِ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ أَيْ يُضَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَيُتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِمَّا اتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ ، وَيُقَدَّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَيُسَمَّى الْجِيزَةَ : وَهِيَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ الْمُقَامَ بَعْدَ ذَلِكَ لِئَلَّا تَضِيقَ بِهِ إِقَامَتُهُ فَتَكُونُ الصَّدَقَةُ عَ

لسان العرب

[ جوز ] جوز : جُزْتُ الطَّرِيقَ وَجَازَ الْمَوْضِعَ جَوْزًا وَجُؤوزًا وَجَوَازًا وَمَجَازًا وَجَازَ بِهِ وَجَاوَزَهُ جِوَازًا وَأَجَازَهُ وَأَجَازَ غَيْرَهُ وَجَازَهُ : سَارَ فِيهِ وَسَلَكَهُ ، وَأَجَازَهُ : خَلَّفَهُ وَقَطَعَهُ ، وَأَجَازَهُ : أَنْفَذَهُ ; قَالَ الرَّاجِزُ : خَلُّوا الطَّرِيقَ عَنْ أَبِي سَيَّارَهُ حَتَّى يُجِيزَ سَالِمًا حِمَارَهُ وَقَالَ أَوْسُ بْنُ مَغْرَاءَ : وَلَا يَرِيمُونَ لِلتَّعْرِيفِ مَوْضِعَهُمْ حَتَّى يُقَالَ أَجِيزُوا آلَ صَفْوَانَا يَمْدَحُهُمْ بِأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ الْحَاجَّ ، يَعْنِي أَنْفِذُوهُمْ . وَالْمَجَازُ وَالْمَجَازَةُ : الْمَوْضِعُ . الْأَصْمَعِيُّ : جُزْتُ الْمَوْضِعَ سِرْتُ فِيهِ ، وَأَجَزْتُهُ خَلَّفْتُهُ وَقَطَعْتُهُ ، وَأَجَزْتُهُ أَنْفَذْتُهُ ; قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ وَيُرْوَى : ذِي حِقَافٍ . وَجَاوَزْتُ الْمَوْضِعَ جِوَازًا : بِمَعْنَى جُزْتُهُ . وَفِي حَدِيثِ الصِّرَاطِ : فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ ; قَالَ : يُجِيزُ لُغَةٌ فِي : يَجُوزُ ، جَازَ وَأَجَازَ بِمَعْنًى ; وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَسْعَى : لَا تُجِيزُوا الْبَطْحَاءَ إِلَّا شَدَّا . وَالِاجْتِيَازُ : السُّلُوكُ . وَالْمُجْتَازُ : مُجْتَابُ الطَّرِيقِ وَمُجِيزُهُ . وَالْمُجْتَازُ أَيْضًا : الَّذِي يُحِبُّ النَّجَاءَ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : ثُمَّ انْشَمَرْتُ عَلَيْهَا خَائِفًا وَجِلًا وَالْخَائِفُ الْوَاجِلُ الْمُجْتَازُ يَنْشَ

الذِّمَّةِ(المادة: الذمة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( ذَمَمَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الذِّمَّةِ وَالذِّمَامِ وَهُمَا بِمَعْنَى الْعَهْدِ وَالْأَمَانِ وَالضَّمَانِ وَالْحُرْمَةِ وَالْحَقِّ . وَسُمِّيَ أَهْلُ الذِّمَّةِ لِدُخُولِهِمْ فِي عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانِهِمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَيْ : إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الْجَيْشِ الْعَدُوَّ أَمَانًا جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُخْفِرُوهُ ، وَلَا أَنْ يَنْقُضُوا عَلَيْهِ عَهْدَهُ . وَقَدْ أَجَازَ عُمَرُ أَمَانَ عَبْدٍ عَلَى جَمِيعِ الْجَيْشِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي دُعَاءِ الْمُسَافِرِ اقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ أَيِ ارْدُدْنَا إِلَى أَهْلِنَا آمِنِينَ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ أَيْ إِنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ اللَّهِ عَهْدًا بِالْحِفْظِ وَالْكَلَاءَةِ ، فَإِذَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، أَوْ فَعَلَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، أَوْ خَالَفَ مَا أُمِرَ بِهِ خَذَلَتْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِيهِ لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَرَضِيَهُمْ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَمَالِيكُ وَأَرَضُونَ وَحَالٌ حَسَنَةٌ ظَاهِرَةٌ كَانَ أَكْثَرَ لِجِزْيَتِهِمْ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرِ الْحَالِ ، وَقِيلَ فِي شِرَاءِ أَرَضِيهِمْ أَنَّهُ كَرِهَهُ لِأَجْلِ الْخَرَاجِ الَّذِي يَلْزَمُ الْأَرْضَ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا اشْتَرَاهَا فَيَكُونَ

لسان العرب

[ ذمم ] ذمم : الذَّمُّ : نَقِيضُ الْمَدْحِ . ذَمَّهُ يَذُمُّهُ ذَمًّا وَمَذَمَّةً ، فَهُوَ مَذْمُومٌ وَذَمٌّ . وَأَذَمَّهُ : وَجَدَهُ ذَمِيمًا مَذْمُومًا . وَأَذَمَّ بِهِمْ : تَرَكَهُمْ مَذْمُومِينَ فِي النَّاسِ ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ . وَأَذَمَّ بِهِ : تَهَاوَنَ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ ذَمَّ يَذُمُّ ذَمًّا ، وَهُوَ اللَّوْمُ فِي الْإِسَاءَةِ ، وَالذَّمُّ وَالْمَذْمُومُ وَاحِدٌ . وَالْمَذَمَّةُ : الْمَلَامَةُ ، قَالَ : وَمِنْهُ التَّذَمُّمُ . وَيُقَالُ : أَتَيْتُ مَوْضِعَ كَذَا فَأَذْمَمْتُهُ ، أَيْ : وَجَدْتُهُ مَذْمُومًا . وَأَذَمَّ الرَّجُلُ : أَتَى بِمَا يُذَمُّ عَلَيْهِ . وَتَذَامَّ الْقَوْمُ : ذَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيُقَالُ مِنَ التَّذَمُّمِ . وَقَضَى مَذَمَّةَ صَاحِبِهِ ، أَيْ : أَحْسَنَ إِلَيْهِ لِئَلَّا يُذَمَّ . وَاسْتَذَمَّ إِلَيْهِ : فَعَلَ مَا يَذُمُّهُ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَخَلَاكَ ذَمٌّ ، أَيْ : خَلَاكَ لَوْمٌ ؛ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : وَلَا يُقَالُ : وَخَلَاكَ ذَنْبٌ ، وَالْمَعْنَى خَلَا مِنْكَ ذَمٌّ ، أَيْ : لَا تُذَمُّ . قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ : سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ : لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ هَذَا الرُّطَبِ لَا يُذِمُّونَ ، أَيْ : لَا يَتَذَمَّمُونَ وَلَا تَأْخُذُهُمْ ذَمَامَةٌ حَتَّى يُهْدُوا لِجِيرَانِهِمْ . وَالذَّامُّ - مُشَدَّدٌ - وَالذَّامُ - مُخَفَّفٌ - جَمِيعًا : الْعَيْبُ . وَاسْتَذَمَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّاسِ ، أَيْ : أَتَى بِمَا يُذَمُّ عَلَيْهِ . وَتَذَمَّمَ ، أَيِ : اسْتَنْكَفَ ، يُقَالُ : لَوْ لَمْ أَتْرُكِ الْكَذِبَ تَأَثُّمًا لِتَرَكْتُهُ تَذَمُّمًا . وَرَجُلٌ مُذَمَّمٌ ، أَيْ : مَذْمُومٌ جِدًّا . وَرَجُلٌ مُذِمٌّ : لَا حَرَاكَ بِهِ . وَشَيْءٌ مُذِمٌّ ، أَيْ : مَعِيبٌ . وَالذُّمُومُ : الْعُيُوبُ ، أَنْشَ

شروح الحديث2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم . 4789 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته . قال أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ؛ لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم . 4790 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، قال : حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين قالوا : نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه . فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه . وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك . وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه ؛ لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه . وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها

  • شرح مشكل الآثار

    645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم . 4789 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته . قال أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ؛ لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم . 4790 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، قال : حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين قالوا : نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه . فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه . وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك . وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه ؛ لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه . وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها

الأصول والأقوال2 مصدران
  • شرح مشكل الآثار

    645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم . 4789 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته . قال أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ؛ لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم . 4790 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، قال : حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين قالوا : نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه . فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه . وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك . وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه ؛ لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه . وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها

  • شرح مشكل الآثار

    645 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى وفيما يدل من ذلك على أحكامها على الأحياء بغير أمورهم وفي أداء ما كفل به عنهم كذلك هل لمؤديه عنهم أن يرجع بما أداه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم . 4789 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب وحدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال يونس في حديثه وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل ما ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته . قال أبو جعفر : ففيما روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على المدينين المتوفين الذين لم يتركوا قضاء لديونهم ، وأنه قد كان يصلي عليهم إذا تركوا قضاء لديونهم ، وإن كان القضاء الذي تركوه لا يبرئهم من الديون التي عليهم ؛ لأنه قد يجوز أن يلحقه الضياع والتوى قبل أن يصرف في قضاء الديون التي عليهم ، فتبقى الديون التي كانت عليهم . 4790 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، قال : حدثتنا أسماء بنت يزيد قالت : دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ، فلما وضع السرير تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه ، فالتفت فقال : أعلى صاحبكم دين قالوا : نعم يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة الأنصاري : هما إلي يا رسول الله فصلى عليه . فدل ما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتوفى المديون الذي لم يترك قضاء لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء بالدين الذي عليه . وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيل بما كفل به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه إياه بذلك . وفيه إلزامه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إياها منه كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه ؛ لأنه كان لا يلزم الكفيل ما كفل به إلا بقبول المكفول له ذلك منه . وفيه أيضا إلزام الكفالة بالدين الذي على الموتى الذين لم يتركوا له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك وبخلاف ما يقوله أبو حنيفة فيه لأنه كان لا يجيز الكفالة بذلك ويذهب إلى أن الدين إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيها

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    4782 4144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا وُضِعَ السَّرِيرُ تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتَ فَقَالَ : أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ : هُمَا إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ . فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْمُتَوَفَّى الْمَدْيُونَ ا

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل3 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث