6057 5142 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مُلَاعَنَةٍ بِحَمْلٍ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ .متن مخفي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعِن بَيْنَ الْعَجْلَانِي وَامْرَأَته وَكَانَتْ حُبْلَى فَقَالَ زَوْجهَا وَاللهُ مَا قَرَّبَتْهَا مُنْذُ عَفَّرْنَا النَّخْل وَالْعَفْر أَنْ يُسْقَى النَّخْل بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الْإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْن فَزَعَمُوا أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْش الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ أَصْهَب الشَّعَرَة وَكَانَ الَّذِي رَمَيْت بِهِ ابْن السَّحْمَاء فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا قِطَطًا عَبْل الذِّرَاعَيْنِ خَدْل السَّاقَيْنِ قَالَ الْقَاسِم قَالَ ابْن شَدَّاد بْن الْهَادّ يَا أَبَا عَبَّاس هَلْ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْت رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرٍ بَيِّنَةٍ لَرَجَمَتْهَا فَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا وَلَكِنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ