عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، وَكَانَتْ حُبْلَى ، وَقَالَ زَوْجُهَا : مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ - وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ شَهْرَيْنِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " قَالَ : وَيَزْعُمُونَ أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ ، أَحْلَى ، جَعْدًا ، قَطَطًا ، عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا ، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ