6164
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على حكم من دعي إلى وليمة قد أمر بالإجابة إليها
6164 كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِذَلِكَ . متن مخفي
إِذَا دُعِيَ الرَّجُل إِلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِي أَمَرَ بِإِتْيَانِهَا وَالْجُلُوس لَهَا فَيَأْتِيهَا فَيَجِدُ عِنْدَهَا لَهْوًا لَوْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَا يَضُرُّهُ الْجُلُوس فِيهَا لِأَنَّهُ جُلُوسٌ لِمَا قَدْ أَمَرَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ حِينَ دُعِيَ إِلَيْهَا أَنَّ ذَلِكَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ حُضُورِهَا إِذْ كَانَتْ مَا قَدْ أَمَرَ بِهِ أَمْرًا لَمْ يَقَعْ فِيهِ ثَنْيًا
معلق ، مرسل· رواه أبو حنيفة النعمانله شواهد