6926 5875 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ تِبْيَانُ الصَّلَاةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْأَعْرَجِ الَّذِي يَرْجِعُ هُوَ ، وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهَا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ . .متن مخفي
أَنَّهُ أَخَّرَ الْعِشَاء الْآخِرَة إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ رِقَّة وَهُمْ عَزَوْنَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَدَبَ النَّاسَ إِلَى عَرَقِ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابُوا لَهُ وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَمَمْت أَنَّ آمِر رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَتَخَلَّفُ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدُّورِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأَضْرَمَ عَلَيْهِمْ النِّيرَانَسند مخفي
وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة101هـ
- 03الوفاة127هـ
- 04الوفاة192هـ
- 05الوفاة217هـ
- 06فهد بن سليمان الدلالفي هذا السند:حدثناالوفاة275هـ
- 07الوفاة321هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 126) برقم: (611) ، (1 / 131) برقم: (639) ، (1 / 132) برقم: (649) ، (1 / 145) برقم: (713) ، (1 / 145) برقم: (712) ، (3 / 122) برقم: (2336) ، (3 / 135) برقم: (2388) ، (3 / 182) برقم: (2594) ، (4 / 24) برقم: (2727) ، (7 / 131) برقم: (5515) ، (9 / 82) برقم: (6953) ومسلم في "صحيحه" (2 / 31) برقم: (953) ، (2 / 32) برقم: (956) ، (2 / 123) برقم: (1458) ، (2 / 123) برقم: (1456) ، (2 / 123) برقم: (1457) ، (6 / 51) برقم: (4984) ، (6 / 51) برقم: (4983) ، (8 / 34) برقم: (6756) ، (8 / 34) برقم: (6758) ، (8 / 34) برقم: (6755) ، (8 / 34) برقم: (6757) ومالك في "الموطأ" (1 / 91) برقم: (136) ، (1 / 177) برقم: (271) ، (1 / 179) برقم: (274) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 121) برقم: (318) وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 478) برقم: (457) ، (3 / 10) برقم: (1661) ، (3 / 15) برقم: (1668) ، (3 / 17) برقم: (1671) ، (3 / 74) برقم: (1744) ، (3 / 74) برقم: (1745) وابن حبان في "صحيحه" (2 / 294) برقم: (538) ، (2 / 296) برقم: (540) ، (2 / 296) برقم: (539) ، (2 / 297) برقم: (542) ، (2 / 297) برقم: (541) ، (4 / 543) برقم: (1663) ، (5 / 451) برقم: (2101) ، (5 / 454) برقم: (2103) ، (5 / 454) برقم: (2102) ، (5 / 527) برقم: (2158) ، (7 / 458) برقم: (3191) ، (7 / 460) برقم: (3192) ، (7 / 460) برقم: (3193) والنسائي في "المجتبى" (1 / 130) برقم: (540) ، (1 / 153) برقم: (671) ، (1 / 189) برقم: (848) والنسائي في "الكبرى" (1 / 446) برقم: (923) ، (2 / 205) برقم: (1533) ، (2 / 249) برقم: (1647) ، (7 / 68) برقم: (7504) وأبو داود في "سننه" (1 / 214) برقم: (545) ، (1 / 215) برقم: (546) ، (4 / 532) برقم: (5230) والترمذي في "جامعه" (1 / 257) برقم: (221) ، (1 / 264) برقم: (229) ، (2 / 364) برقم: (1100) ، (3 / 508) برقم: (2096) والدارمي في "مسنده" (2 / 774) برقم: (1243) ، (2 / 808) برقم: (1305) ، (2 / 809) برقم: (1306) وابن ماجه في "سننه" (1 / 505) برقم: (840) ، (1 / 509) برقم: (846) ، (2 / 133) برقم: (1050) ، (4 / 642) برقم: (3794) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 428) برقم: (2045) ، (3 / 55) برقم: (5009) ، (3 / 55) برقم: (5011) ، (3 / 55) برقم: (5008) ، (3 / 55) برقم: (5010) ، (3 / 56) برقم: (5014) ، (3 / 56) برقم: (5012) ، (3 / 102) برقم: (5273) ، (10 / 288) برقم: (21450) وأحمد في "مسنده" (2 / 1627) برقم: (7812) ، (2 / 1646) برقم: (7915) ، (2 / 1686) برقم: (8096) ، (2 / 1689) برقم: (8113) ، (2 / 1703) برقم: (8165) ، (2 / 1713) برقم: (8222) ، (2 / 1744) برقم: (8377) ، (2 / 1785) برقم: (8571) ، (2 / 1788) برقم: (8593) ، (2 / 1847) برقم: (8872) ، (2 / 1864) برقم: (8948) ، (2 / 1868) برقم: (8966) ، (2 / 1870) برقم: (8979) ، (2 / 1938) برقم: (9321) ، (2 / 1965) برقم: (9458) ، (2 / 1965) برقم: (9454) ، (2 / 1985) برقم: (9568) ، (2 / 2022) برقم: (9751) ، (2 / 2027) برقم: (9777) ، (2 / 2103) برقم: (10186) ، (2 / 2103) برقم: (10187) ، (2 / 2119) برقم: (10304) ، (2 / 2132) برقم: (10378) ، (2 / 2156) برقم: (10521) ، (2 / 2214) برقم: (10846) ، (2 / 2216) برقم: (10855) ، (2 / 2227) برقم: (10899) ، (2 / 2240) برقم: (10973) ، (2 / 2244) برقم: (10994) ، (2 / 2244) برقم: (10993) ، (2 / 2244) برقم: (10992) ، (2 / 2253) برقم: (11033) ، (2 / 2260) برقم: (11060) ، (3 / 1526) برقم: (7306) ، (3 / 1545) برقم: (7405) والطيالسي في "مسنده" (4 / 85) برقم: (2448) ، (4 / 160) برقم: (2534) والحميدي في "مسنده" (2 / 190) برقم: (982) ، (2 / 280) برقم: (1170) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 440) برقم: (6055) ، (11 / 222) برقم: (6342) ، (11 / 309) برقم: (6428) ، (11 / 362) برقم: (6479) ، (11 / 371) برقم: (6489) والبزار في "مسنده" (14 / 349) برقم: (8046) ، (14 / 375) برقم: (8094) ، (15 / 90) برقم: (8354) ، (15 / 341) برقم: (8906) ، (15 / 372) برقم: (8967) ، (15 / 373) برقم: (8970) ، (15 / 374) برقم: (8973) ، (15 / 382) برقم: (8990) ، (16 / 7) برقم: (9027) ، (16 / 14) برقم: (9041) ، (16 / 16) برقم: (9045) ، (16 / 123) برقم: (9208) ، (16 / 124) برقم: (9209) ، (16 / 165) برقم: (9277) ، (16 / 223) برقم: (9382) ، (17 / 73) برقم: (9610) ، (17 / 206) برقم: (9861) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 517) برقم: (2003) ، (1 / 518) برقم: (2004) ، (1 / 518) برقم: (2006) ، (1 / 522) برقم: (2017) ، (1 / 524) برقم: (2026) ، (5 / 270) برقم: (9668) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 158) برقم: (3370) ، (10 / 322) برقم: (19819) ، (13 / 429) برقم: (26874) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 168) برقم: (936) ، (1 / 169) برقم: (939) ، (1 / 169) برقم: (938) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3 / 28) برقم: (1124) ، (15 / 103) برقم: (6922) ، (15 / 106) برقم: (6926) ، (15 / 106) برقم: (6925) ، (15 / 107) برقم: (6924) والطبراني في "الأوسط" (1 / 76) برقم: (218) ، (1 / 138) برقم: (437) ، (2 / 138) برقم: (1505) ، (3 / 276) برقم: (3137) ، (3 / 299) برقم: (3221) ، (5 / 134) برقم: (4883) ، (5 / 240) برقم: (5206) ، (6 / 26) برقم: (5694) ، (7 / 182) برقم: (7227) ، (7 / 299) برقم: (7557) ، (8 / 74) برقم: (8014) والطبراني في "الصغير" (2 / 143) برقم: (932)
( بَيَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا الْبَيَانُ إِظْهَارُ الْمَقْصُودِ بِأَبْلَغِ لَفْظٍ ، وَهُوَ مِنَ الْفَهْمِ وَذَكَاءِ الْقَلْبِ ، وَأَصْلُهُ الْكَشْفُ وَالظُّهُورُ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُوَ أَقْوَمُ بِحُجَّتِهِ مِنْ خَصْمِهِ فَيَقْلِبُ الْحَقَّ بِبَيَانِهِ إِلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّ مَعْنَى السِّحْرِ قَلْبُ الشَّيْءِ فِي عَيْنِ الْإِنْسَانِ ، وَلَيْسَ بِقَلْبِ الْأَعْيَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَلِيغَ يَمْدَحُ إِنْسَانًا حَتَّى يَصْرِفَ قُلُوبَ السَّامِعِينَ إِلَى حُبِّهِ ، ثُمَّ يَذُمُّهُ حَتَّى يَصْرِفَهَا إِلَى بُغْضِهِ . * وَمِنْهُ : الْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ أَرَادَ أَنَّهُمَا خَصْلَتَانِ مَنْشَؤُهُمَا النِّفَاقُ ، أَمَّا الْبَذَاءُ وَهُوَ الْفُحْشُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْبَيَانُ فَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ بِالذَّمِّ التَّعَمُّقَ فِي النُّطْقِ وَالتَّفَاصُحَ وَإِظْهَارَ التَّقَدُّمِ فِيهِ عَلَى النَّاسِ ، وَكَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : الْبَذَاءُ وَبَعْضُ الْبَيَانِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْبَيَانِ مَذْمُومًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : أَعْطَاكَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ كَشْفُهُ وَإِيضَاحُهُ . وَهُوَ مَصْدَرٌ قَلِيلٌ فَإِنَّ مَصَادِرَ أَمْثَالِهِ بِالْفَتْحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَلَا إِنَّ التَّبَيُّنَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
[ بين ] بين : الْبَيْنُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ جَاءَ عَلَى وَجْهَيْنِ : يَكُونُ الْبَيْنُ الْفُرْقَةَ ، وَيَكُونُ الْوَصْلَ ، بَانَ يَبِينُ بَيْنًا وَبَيْنُونَةً ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ ، وَشَاهِدُ الْبَيْنِ الْوَصْلِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : لَقَدْ فَرَّقَ الْوَاشِينَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا فَقَرَّتْ بِذَاكَ الْوَصْلِ عَيْنِي وَعَيْنُهَا . وَقَالَ قَيْسُ بْنُ ذَرِيحٍ : لَعَمْرُكَ لَوْلَا الْبَيْنُ لَا يُقْطَعُ الْهَوَى وَلَوْلَا الْهَوَى مَا حَنَّ لِلْبَيْنِ آلِفُ . فَالْبَيْنُ هُنَا الْوَصْلُ ، وَأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو فِي رَفْعِ بَيْنَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : كَأَنَّ رِمَاحَنَا أَشْطَانُ بِئْرٍ بَعِيدٍ بَيْنُ جَالَيْهَا جَرُورِ . وَأَنْشَدَ أَيْضًا : وَيُشْرِقُ بَيْنُ اللِّيتِ مِنْهَا إِلَى الصُّقْلِ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَيَكُونُ الْبَيْنُ اسْمًا وَظَرْفًا مُتَمِكِّنًا . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ; قُرِئَ ( بَيْنَكُمْ ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ ، فَالرَّفْعُ عَلَى الْفِعْلِ أَيْ : تَقَطَّعَ وَصْلُكُمْ ، وَالنَّصْبُ عَلَى الْحَذْفِ ، يُرِيدُ مَا بَيْنَكُمْ ، قَرَأَ نَافِعٌ وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ وَالْكِسَائِيِّ ( بَيْنَكُمْ ) نَصْبًا ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ ( بَيْنُكُمْ ) رَفْعًا ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ أَيْ : وَصْلُكُمْ ، وَمَنْ قَرَأَ ( بَيْنُكُمْ ) فَإِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ رَوَى عَنِ ابْنِ الْأَ
( عَمَمَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْغَصْبِ " وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ " أَيْ : تَامَّةٌ فِي طُولِهَا وَالْتِفَافِهَا ، وَاحِدَتُهَا : عَمِيمَةٌ ، وَأَصْلُهَا : عُمُمٌ ، فَسُكِّنَ وَأُدْغِمَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ " كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمُمِّهِ " . أَرَادَ عَلَى طُولِهِ وَاعْتِدَالِ شَبَابِهِ ، يُقَالُ لِلنَّبْتِ إِذَا طَالَ : قَدِ اعْتَمَّ . وَيَجُوزُ " عُمُمِهِ " بِالتَّخْفِيفِ ، " وَعَمَمِهِ " ، بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ . فَأَمَّا بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ صِفَةٌ بِمَعْنَى الْعَمِيمِ ، أَوْ جَمْعُ عَمِيمٍ ، كَسَرِيرٍ وَسُرُرٍ . وَالْمَعْنَى : حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى قَدِّهِ التَّامِّ ، أَوْ عَلَى عِظَامِهِ وَأَعْضَائِهِ التَّامَّةِ . وَأَمَّا التَّشْدِيدَةُ الَّتِي فِيهِ عِنْدَ مَنْ شَدَّدَهُ فَإِنَّهَا الَّتِي تُزَادُ فِي الْوَقْفِ ، نَحْوَ قَوْلِهِمْ : هَذَا عُمَرّْ وَفَرَجّْ ، فَأَجْرَى الْوَصْلَ مُجْرَى الْوَقْفِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ . وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ فَهُوَ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : " مَنْكِبٌ عَمَمٌ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ " يَهَبُ الْبَقَرَةَ الْعَمَمَةَ " أَيِ : التَّامَّةَ الْخَلْقِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الرُّؤْيَا : فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، أَيْ : وَافِيَةِ النَّبَاتِ طَوِيلَتِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تَعْمُمْ فَتَيَمَّمْ " أَيْ : إِذَا
[ عمم ] عمم : الْعَمُّ : أَخُو الْأَبِ ، وَالْجَمْعُ أَعْمَامٌ وَعُمُومٌ وَعُمُومَةٌ مِثْلُ بُعُولَةٍ ؛ قَالَ سِيبَوَيْهِ : أَدْخَلُوا فِيهِ الْهَاءَ لِتَحْقِيقِ التَّأْنِيثِ ، وَنَظِيرُهُ الْفُحُولَةُ وَالْبُعُولَةُ . وَحَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي أَدْنَى الْعَدَدِ : أَعُمٌّ ، وَأَعْمُمُونَ بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ : جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَكَانَ الْحُكْمُ أَعُمُّونَ لَكِنْ هَكَذَا حَكَاهُ ؛ وَأَنْشَدَ : تَرَوَّحَ بِالْعَشِيِّ بِكُلِّ خِرْقٍ كَرِيمِ الْأَعْمُمِينَ وَكُلِّ خَالِ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : وَقُلْتُ تَجَنَّبَنْ سُخْطَ ابْنِ عَمٍّ وَمَطْلَبَ شُلَّةٍ وَهِيَ الطَّرُوحُ أَرَادَ : ابْنَ عَمِّكَ ، يُرِيدُ ابْنَ عَمِّهِ خَالِدَ بْنَ زُهَيْرٍ ، وَنَكَّرَهُ ؛ لِأَنَّ خَبَرَهُمَا قَدْ عُرِفَ ، وَرَوَاهُ الْأَخْفَشُ بْنُ عَمْرٍو ؛ وَقَالَ : يَعْنِي ابْنَ عُوَيْمِرٍ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ خَالِدٌ : أَلَمْ تَتَنَقَّذْهَا مِنِ ابْنِ عُوَيْمِرٍ وَأَنْتَ صَفِيُّ نَفْسِهِ وَسَجِيرُهَا وَالْأُنْثَى عَمَّةٌ ، وَالْمَصْدَرُ الْعُمُومَةُ . وَمَا كُنْتَ عَمًّا وَلَقَدْ عَمَمْتَ عُمُومَةً . وَرَجُلٌ مُعِمٌّ وَمُعَمٌّ : كَرِيمُ الْأَعْمَامِ . وَاسْتَعَمَّ الرَّجُلُ عَمًّا : اتَّخَذَهُ عَمًّا . وَتَعَمَّمَهُ : دَعَاهُ عَمًّا ، وَمِثْلُهُ تَخَوَّلَ خَالًا . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : رَجُلٌ مُعَمٌّ مُخْوَلٌ إِذَا كَانَ كَرِيمَ الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ كَثِيرَهُمْ ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : بِجِيدٍ مُعَمٍّ فِي الْعَشِيرَةِ مُخْوَلِ قَالَ اللَّيْثُ : وَيُقَالُ فِيهِ مِعَمٌّ مِخْوَلٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ لِغَيْرِ اللَّيْثِ وَلَكِنْ يُقَالُ : م
( وَجَبَ ) ( س ) فِيهِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ . وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا ، إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَدَ أَوْجَبَ " يُقَالُ : أَوْجَبَ الرَّجُلُ ، إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ . (هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ ، أَيْ رَكِبَ خَطِيئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، ، أَيْ عَمِلَ عَمَلًا أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ . * وَحَدِيثُ مُعَاذٍ : أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ ، أَيْ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبَةٌ ، لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُم
[ وجب ] وجب : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ لَزِمَ . وَأَوْجَبَهُ هُوَ ، وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ ، وَاسْتَوْجَبَهُ أَيِ اسْتَحَقَّهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ - وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ؛ فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ . وَالنَّجِيبُ : مِنْ خِيَارِ الْإِبِلِ . وَوَجَبَ الْبَيْعُ يَجِبُ جِبَةً ، وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ فَوَجَبَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَجَبَ الْبَيْعُ جِبَةً وَوُجُوبًا ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْبَيْعَ وَأَوْجَبَهُ هُوَ إِيجَابًا - كُلُّ ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَأَوْجَبَهُ الْبَيْعَ مُوَاجَبَةً وَوِجَابًا - عَنْهُ أَيْضًا . أَبُو عَمْرٍو : الْوَجِيبَةُ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، وَقِيلَ : عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِذَا فَرَغَ قِيلَ : اسْتَوْفَى وَجِيبَتَهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : فَإِذَا فَرَغْتَ قِيلَ : قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : <متن نوع="
( سَقَطَ ) ( س ) فِيهِ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ أَيْ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ ، كَمَا يَسْقُطُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . ( س ) وَفِيهِ لَأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةِ مُسْتَلْئِمٍ السِّقْطُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، وَالْكَسْرُ أَكْثَرُهَا : الْوَلَدُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ . وَالْمُسْتَلْئِمُ : لَابِسُ عُدَّةَ الْحَرْبِ . يَعْنِي أَنَّ ثَوَابَ السَّقْطِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ كِبَارِ الْأَوْلَادِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْكَبِيرِ يَخُصُّهُ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ ، وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي بَعْضِهِ ، وَثَوَابَ السِّقْطِ مُوَفَّرٌ عَلَى الْأَبِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي مُرْدًا جُرْدًا مُكَحَّلِينَ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ فَأَسْقَطُوا لَهَا بِهِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ : أَيْ سَبُّوهَا وَقَالُوا لَهَا مِنْ سَقَطِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ رَدِيئُهُ بِسَبَبِ حَدِيثِ الْإِفْكِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُ
[ سقط ] سقط : السَّقْطَةُ : الْوَقْعَةُ الشَّدِيدَةُ . سَقَطَ يَسْقُطْ سُقُوطًا ، فَهُوَ سَاقِطٌ وَسَقُوطٌ : وَقَعَ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ، قَالَ : مِنْ كُلِّ بَلْهَاءَ سَقُوطِ الْبُرْقُعِ بَيْضَاءَ لَمْ تُحْفَظْ وَلَمْ تُضَيَّعِ يَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تُحْفَظْ مِنَ الرِّيبَةِ وَلَمْ يُضَيِّعْهَا وَالِدَاهَا . وَالْمَسْقَطُ ، بِالْفَتْحِ : السُّقُوطُ . وَسَقَطَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي سُقُوطًا ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ ؛ مَعْنَاهُ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْحاَرِثِ بْنِ حَسَّانَ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ؛ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . وَمَسْقِطُ الشَّيْءِ وَمَسْقَطُهُ ، مَوْضِعُ سُقُوطِهِ ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَقَالُوا : الْبَصْرَةُ مَسْقَطُ رَأْسِي ومَسْقِطُهُ ، وتَسَاقَطَ عَلَى الشَّيْءِ أَيْ أَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَأَسْقَطَهُ هُوَ . وتَسَاقَطَ الشَّيْءُ تَتَابَعَ سُقُوطُهُ . وسَاقَطَهُ مُسَاقَطَةً وسِقَاطًا أَسْقَطَهُ وَتَابَعَ إِسْقَاطَهُ ; قَالَ ضَابِئُ بْنُ الْحَارْثِ الْبُرْجُمِيِّ يَصِفُ ثَوْرًا وَالْكِلَابَ : يُسَاقِطُ عَنْهُ رَوْقُهُ ضَارِيَاتِهَا سِقَاطَ حَدِيدِ الْقَيْنِ أَخْوَلَ أَخْوَلَا قَوْلُهُ : أَخْوَلَ أَخْوَلَا أَيْ مُتَفَرِّقًا يَعْنِي شَرَرَ النَّارِ . وَالْمَسْقِطُ مِثَالُ الْمَجْلِسِ : الْمَوْضِعُ ; يُقَالُ : هَذَا مَسْقِطُ رَأْسِي حَيْثُ وُ
- شرح مشكل الآثار
153 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اسْمِ الصَّلَاةِ التَّالِيَةِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ . 1126 - حدثنا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا : حدثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، إنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ ، وَلَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنْ إبِلِهِمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ اسْمَ تِلْكَ الصَّلَاةِ الْعِشَاءُ لَا الْعَتَمَةُ ، وَأَنَّ الَّذِينَ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ هُمْ الْأَعْرَابُ . ثُمَّ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْمِيَتَهُ إيَّاهَا الْعَتَمَةَ . 1127 - كَمَا حدثنا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حدثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصم بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ صَاحِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةً ، فَتَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَوْ لَيْسَ بِخَارِجٍ ، ثُمَّ إنَّهُ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : لَقَدْ ظَنَنَّا أَنَّكَ صَلَّيْتَ ، أَوْ لَسْتَ بِخَارِجٍ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ ، لَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا الْعَتَمَةَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا الْعَتَمَةَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ أَمْرُهُ إيَّاهُمْ بِالْعِتَامِ بِهَا أَيْ بِالتَّأَخُّرِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا هُوَ الْعِشَاءَ لَا الْعَتَمَةَ . كَمَا تَقُولُ : أَم
- شرح مشكل الآثار
153 - باب بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اسْمِ الصَّلَاةِ التَّالِيَةِ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ . 1126 - حدثنا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا : حدثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، إنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ ، وَلَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنْ إبِلِهِمْ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ اسْمَ تِلْكَ الصَّلَاةِ الْعِشَاءُ لَا الْعَتَمَةُ ، وَأَنَّ الَّذِينَ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ هُمْ الْأَعْرَابُ . ثُمَّ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْمِيَتَهُ إيَّاهَا الْعَتَمَةَ . 1127 - كَمَا حدثنا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : حدثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصم بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ صَاحِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ لَيْلَةً ، فَتَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَوْ لَيْسَ بِخَارِجٍ ، ثُمَّ إنَّهُ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : لَقَدْ ظَنَنَّا أَنَّكَ صَلَّيْتَ ، أَوْ لَسْتَ بِخَارِجٍ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ ، لَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا الْعَتَمَةَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَسْمِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إيَّاهَا الْعَتَمَةَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ أَمْرُهُ إيَّاهُمْ بِالْعِتَامِ بِهَا أَيْ بِالتَّأَخُّرِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا هُوَ الْعِشَاءَ لَا الْعَتَمَةَ . كَمَا تَقُولُ : أَم
- شرح مشكل الآثار
- باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول أي الصلوات هي ؟ . 6946 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن أبي الزناد ، عن الأعرج . عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب يحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا ، فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ، فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء . 6947 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثني ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 6948 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، حدثني أبو صالح . عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر ، وصلاة العشاء ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، لقد هممت أن آمر المؤذن ، فيقيم ، ثم آمر رجلا يؤم بالناس ، ثم آخذ شعلا من نار ، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته . 6949 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح . عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون ، فغضب غضبا شديدا ، ثم قال : " لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق ، أو مرماتين لأجابوا له ، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ، فقد هممت أن آمر رجلا ، فيصلي بالناس ، ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة ، فأضرم عليهم النيران " . 6950 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، ثم ذكره بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث من حديث أبي صالح تبيان الصلاة المسكوت عنها في حديث الأعرج الذي يرجع هو وحديث أبي صالح إلى أبي هريرة : أنها العشاء الآخرة . فقال قائل : هذه الصلاة ، وإن كانت هي وغيرها من الصلوات الخمس يجب الاجتماع لها ، وترك التخلف عن ذلك ، فإن ذلك من الفروض التي هي على العامة ، وتسقط عنهم بقيام بعض الخاصة ، فكيف تقبلون ع
- شرح مشكل الآثار
- باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول أي الصلوات هي ؟ . 6946 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن أبي الزناد ، عن الأعرج . عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب يحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا ، فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ، فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء . 6947 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثني ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 6948 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، حدثني أبو صالح . عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر ، وصلاة العشاء ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، لقد هممت أن آمر المؤذن ، فيقيم ، ثم آمر رجلا يؤم بالناس ، ثم آخذ شعلا من نار ، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته . 6949 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح . عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون ، فغضب غضبا شديدا ، ثم قال : " لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق ، أو مرماتين لأجابوا له ، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ، فقد هممت أن آمر رجلا ، فيصلي بالناس ، ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة ، فأضرم عليهم النيران " . 6950 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، ثم ذكره بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث من حديث أبي صالح تبيان الصلاة المسكوت عنها في حديث الأعرج الذي يرجع هو وحديث أبي صالح إلى أبي هريرة : أنها العشاء الآخرة . فقال قائل : هذه الصلاة ، وإن كانت هي وغيرها من الصلوات الخمس يجب الاجتماع لها ، وترك التخلف عن ذلك ، فإن ذلك من الفروض التي هي على العامة ، وتسقط عنهم بقيام بعض الخاصة ، فكيف تقبلون ع
- شرح مشكل الآثار
- باب بيان مشكل ما روي عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها الوعيد المذكور في الحديث الذي ذكرناه في الباب الأول أي الصلوات هي ؟ . 6946 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن أبي الزناد ، عن الأعرج . عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب يحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا ، فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ، فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا ، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء . 6947 - وحدثنا الربيع المرادي ، حدثني ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 6948 - وحدثنا فهد بن سليمان ، حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، حدثني أبو صالح . عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر ، وصلاة العشاء ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، لقد هممت أن آمر المؤذن ، فيقيم ، ثم آمر رجلا يؤم بالناس ، ثم آخذ شعلا من نار ، فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته . 6949 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح . عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، ثم جاء وفي الناس رقة وهم عزون ، فغضب غضبا شديدا ، ثم قال : " لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق ، أو مرماتين لأجابوا له ، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ، فقد هممت أن آمر رجلا ، فيصلي بالناس ، ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة ، فأضرم عليهم النيران " . 6950 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، ثم ذكره بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث من حديث أبي صالح تبيان الصلاة المسكوت عنها في حديث الأعرج الذي يرجع هو وحديث أبي صالح إلى أبي هريرة : أنها العشاء الآخرة . فقال قائل : هذه الصلاة ، وإن كانت هي وغيرها من الصلوات الخمس يجب الاجتماع لها ، وترك التخلف عن ذلك ، فإن ذلك من الفروض التي هي على العامة ، وتسقط عنهم بقيام بعض الخاصة ، فكيف تقبلون ع
- شرح مشكل الآثار
6926 5875 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ تِبْيَانُ الصَّلَاةِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي حَدِيثِ الْأَعْرَجِ الَّذِي يَرْجِعُ هُوَ ، وَحَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهَا الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ . فَقَالَ قَائِلٌ : هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَجِبُ الِاجْتِمَاعُ لَهَا ، وَتَرْكُ التَّخَلُّفِ عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوضِ الَّتِي هِيَ عَلَى الْعَامَّةِ ، وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ بِقِيَامِ بَعْضِ الْخَاصَّةِ ، فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْوَعِيدَ فِيمَا كَانَ كَذَلِكَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاجِبٌ الْحُضُورُ لَهَا ، وَإِقَامَ