حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، ج١ / ص١٣٤عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ : وَفِي الْحَالِمِ وَالْحَالِمَةِ دِينَارٌ أَوْ عَدْلُهُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ ، وَلَا يُفْتَنَنَّ [١]يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ