البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الْأَثر الرَّابِع : " أَن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم تزوجوا الكتابيات وَلم يبحثوا" . هَذَا صَحِيح ؛ فَفِي الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن عُثْمَان " أَنه نكح ابْنة الفرافصة الْكَلْبِيَّة - وَهِي نَصْرَانِيَّة - عَلَى نِسَائِهِ ، ثمَّ أسلمت عَلَى يَدَيْهِ " . وَرَوَى أَيْضا بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الرَّحْمَن - شيخ من بني الْأَشْهَل "(أَن حُذَيْفَة نكح يَهُودِيَّة" و) فِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث أبي وَائِل : "فَكتب إِلَيْهِ عمر أَن يفارقها ، قَالَ : إِنِّي أخْشَى أَن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات !" . قال الْبَيْهَقِيّ : وَهَذَا من عمر عَلَى طَرِيق التَّنَزُّه وَالْكَرَاهَة ؛ فَفِي رِوَايَة أُخْرَى "أَن حُذَيْفَة كتب إِلَيْهِ : أحرام هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّي أَخَاف أَن تعاطوا المومسات مِنْهُنَّ" . وَقَالَ الشَّافِعِي : أبنا (عبد الْمجِيد) بن عبد الْعَزِيز ، عَن ابْن جريج (عَن أبي الزبير) "أَنه سمع جَابر بن عبد الله يسْأَل عَن نِكَاح الْمُسلم الْيَهُودِيَّة والنصرانية ، فَقَالَ : تزوجناهن ف
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 16415 - حَدِيثُ ( قط ) : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، وَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ " . قط فِي الدِّيَاتِ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ الطِّينِيُّ ، قَالَا : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ضَعِيفٌ ، وَعَلِيٌّ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف علي بن أبي طلحة الوالبي، عن كعب بن مالك 11161 - [ مد ] حديث : أنه أراد أن يتزوج يهودية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوجها فإنما لا تحصنك . (ك) د في المراسيل (29: 8) عن كثير بن عبيد، عن بقية، عن أبي سبأ - واسمه عتبة بن تميم -، عن علي بن أبي طلحة - بهذا. ك لم يذكره أبو القاسم وهو في الرواية.
اعرض الكلَّ ←