التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 830 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ). أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ : إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ ، وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ ، وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ : مَا أَدْرِي
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الرَّابِع أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : "فِي كل أَرْبَعِينَ من الْإِبِل السَّائِمَة بنت لبون ، (من أَعْطَاهَا) مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا ، وَمن منعهَا فإِنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله ، عَزمَة من عَزمَات رَبنَا ، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي "سنَنَيْهِمَا" ، وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" ، من حَدِيث بهز - بالزاي - ابْن (حَكِيم) - بِفَتْح أَوله - ابن مُعَاوِيَة بن حيدة - بِفَتْح الْحَاء (الْمُهْملَة) ثمَّ مثناة تَحت سَاكِنة - عَن أَبِيه ، عَن جده ، عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لَهُم ، إِلَّا أَن أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالُوا : " شطر (إبِله " بدل) "مَاله" وَإِلَّا أَحْمد وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فَقَالُوا : "لَا يحل لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء " بدل "لَيْسَ" . <قول ربط="650104110" نوع="حكم
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 11384 - [ د س ] حديث : في كل سائمة إبل (في) أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها ...... الحديث . د في الزكاة (5: 9) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد - و (5: 9) عن محمد بن العلاء، عن أبي أسامة - ((ك) و؟ - عن القعنبي، عن أبيه، عن معمر) - س فيه (الزكاة 4) عن عمرو بن علي، عن يحيى - و (7) عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر - أربعتهم ، عنه به. (ك حديث القعنبي في رواية ابن داسه ولم يذكره أبو القاسم) .
اعرض الكلَّ ←