4527باب تفسير ذلكأَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهدفيه غريب
لُبْسَتَيْنِ(المادة: لبستين)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( لَبَسَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ جَابِرٍ " لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ، اللَّبْسُ : الْخَلْطُ . يُقَالُ : لَبَسْتُ الْأَمْرَ بِالْفَتْحِ أَلْبِسُهُ ، إِذَا خَلَطْتَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ : أَيْ : يَجْعَلُكُمْ فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ . * والْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا " كُلُّهُ بِالتَّخْفِيفِ ، وَرُبَّمَا شُدِّدَ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ صَيَّادٍ " فَلَبَسَنِي " أَيْ : جَعَلَنِي أَلْتَبِسُ فِي أَمْرِهِ . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ " لُبِسَ عَلَيْهِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَبْعَثِ " فَجَاءَ الْمَلَكُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، قَالَ : فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتُبِسَ بِي " أَيْ : خُولِطْتُ فِي عَقْلِي . ( هـ ) وَفِيهِ " فَيَأْكُلُ وَمَا يَتَلَبَّسُ بِيَدِهِ طَعَامٌ " أَيْ : لَا يَلْزَقُ بِهِ ; لِنَظَافَةِ أَكْلِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " ذَهَبَ وَلَمْ يَتَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ " يَعْنِي مِنَ الدُّنْيَا . * وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، هِيَ بِكَسْرِ اللَّالسان العرب[ لبس ] لبس : اللُّبْسُ ، بِالضَّمِّ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ لَبِسْتُ الثَّوْبَ أَلْبَسُ ، وَاللَّبْسُ ، بِالْفَتْحِ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ لَبَسْتُ عَلَيْهِ الْأَمْرَ أَلْبِسُ خَلَطْتُ . وَاللِّبَاسُ : مَا يُلْبَسُ ، وَكَذَلِكَ الْمَلْبَسُ وَاللِّبْسُ ، بِالْكَسْرِ ، مِثْلُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : لَبِسَ الثَّوْبَ يَلْبَسُهُ لُبْسًا وَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ ، وَأَلْبَسَ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ . وَثَوْبٌ لَبِيسٌ إِذَا كَثُرَ لُبْسُهُ ، وَقِيلَ : قَدْ لُبِسَ فَأَخْلَقَ ، وَكَذَلِكَ مِلْحَفَةٌ لَبِيسٌ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَالْجَمْعُ لُبُسٌ ; وَكَذَلِكَ الْمَزَادَةُ ، وَجَمْعُهَا لَبَائِسُ ; قَالَ الْكُمَيْتُ يَصِفُ الثَّوْرَ وَالْكِلَابَ : تَعَهَّدَهَا بِالطَّعْنِ ، حَتَّى كَأَنَّمَا يَشُقُّ بِرَوْقَيْهِ الْمَزَادَ اللَّبَائِسَا يَعْنِي الَّتِي قَدِ اسْتُعْمِلَتْ حَتَّى أَخْلَقَتْ ، فَهُوَ أَطْوَعُ لِلشَّقِّ وَالْخَرْقِ . وَدَارٌ لَبِيسٌ : عَلَى التَّشْبِيهِ بِالثَّوْبِ الْمَلْبُوسِ الْخَلَقِ ; قَالَ : دَارٌ لِلَيْلَى خَلَقٌ لَبِيسُ لَيْسَ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا أَنِيسُ وَحَبْلٌ لَبَيْسٌ : مُسْتَعْمَلٌ ; عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَرَجُلٌ لَبِيسٌ : ذُو لِبَاسٍ ، عَلَى التَّشْبِيهِ حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ . وَلَبُوسٌ : كَثِيرُ اللِّبَاسِ . وَاللَّبُوسُ : مَا يُلْبَسُ ; وَأَنْشَدَ ابْنُ السِّكِّيتِ لِبَيْهَسٍ الْفَزَارِيِّ ، وَكَانَ بَيْهَسٌ هَذَا قُتِلَ لَهُ سِتَّةُ إِخْوَةٍ هُوَ سَابِعُهُمْ لَمَّا أَغَارَتْ عَلَيْهِمْ أَشْجَعُ ، وَإِنَّمَا تَرَكُوا بَيْهَسًا لِأَنَّهُ كَانَ يَحْمُقُ فَتَرَكُوهُ احْتِقَارًا لَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَرَّ يَوْمًا عَلَى نِسْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَهُنَّ يُصْلِحْنَ امْرَأَةً يُرِدْنَ أَنْ يُهْدِينَهَا لِبَعْضِ مَنْ قَتَلَ إِخْوَتَهُ ، فَكَشَفَ ثَوْبَهُ عَنِ اس
بَيْعَتَيْنِ(المادة: بيعتين)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِملسان العرب[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ
الْمُنَابَذَةِ(المادة: المنابذة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( نَبَذَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ ، أَوْ أَنْبِذُهُ إِلَيْكَ ، لِيَجِبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ مُعَاطَاةً مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، وَلَا يَصِحُّ . يُقَالُ : نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبِذُهُ نَبْذًا ، فَهُوَ مَنْبُوذٌ ، إِذَا رَمَيْتَهُ وَأَبْعَدْتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَبَذَ خَاتَمَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، أَيْ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ ( بْنِ حَاتِمٍ ) : أَمَرَ لَهُ لَمَّا أَتَاهُ بِمِنْبَذَةٍ ، أَيْ وِسَادَةٍ . سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُنْبَذُ ، أَيْ تُطْرَحُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَأَمَرَ بِالسِّتْرِ أَنْ يُقْطَعَ ، وَيُجْعَلَ لَهُ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَنِ الْقُبُورِ ، أَيْ مُنْفَرِدٍ بَعِيدٍ عَنْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ . يُرْوَى بِتَنْوِينِ الْقَبْرِ وَالْإِضَافَةِ ، فَمَعَ التَّنْوِينِ هُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَمَعَ الْإِضَافَةِ يَكُونُ الْمَنْبُوذُ اللَّقِيطَ ، أَيْ بِقَبْرِ إِنْسَانٍ مَنْبُوذٍ . وَسُمِّيَ اللَّقِيطُ مَنْبُوذًا ; لِأَنَّ أُمَّهُ رَمَتْهُ عَلَى الطَّرِيقِ . * وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : <متن ربط=لسان العرب[ نبذ ] نبذ : النَّبْذُ طَرْحُكَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِكَ أَمَامَكَ أَوْ وَرَاءَكَ . نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبِذُهُ نَبْذًا إِذَا أَلْقَيْتَهُ مِنْ يَدِكَ ، وَنَبَّذْتُهُ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَنَبَذْتُ الشَّيْءَ أَيْضًا إِذَا رَمَيْتَهُ وَأَبْعَدْتَهُ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَبَذَ خَاتَمَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسَ خَوَاتِيمَهُمْ أَيْ أَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ . وَكُلُّ طَرْحٍ : نَبْذٌ ; نَبَذَهُ يَنْبِذُهُ نَبْذًا . وَالنَّبِيذُ : مَعْرُوفٌ ، وَاحِدُ الْأَنْبِذَةِ . وَالنَّبِيذُ : الشَّيْءُ والْمَنْبُوذُ . وَالنَّبِيذُ : مَا نُبِذَ مِنْ عَصِيرٍ وَنَحْوِهِ . وَقَدْ نَبَذَ النَّبِيذَ وَأَنْبَذَهُ وَانْتَبَذَهُ وَنَبَّذَهُ وَنَبَذْتُ نَبِيذًا إِذَا تَّخَذْتَهُ ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ أَنْبَذْتُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَبَّذُوا وَانْتَبَذُوا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : نَبَذَ تَمْرًا جَعَلَهُ نَبِيذًا ، وَحَكَى أَيْضًا : أَنْبَذَ فُلَانٌ تَمْرًا ، قَالَ : وَهِيَ قَلِيلَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ نَبِيذًا لِأَنَّ الَّذِي يَتَّخِذُهُ يَأْخُذُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا فَيَنْبِذُهُ فِي وِعَاءٍ أَوْ سِقَاءٍ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَفُورَ فَيَصِيرَ مُسْكِرًا . وَالنَّبْذُ : الطَّرْحُ ، وَهُوَ مَا لَمْ يُسْكِرْ حَلَالٌ فَإِذَا أَسْكَرَ حَرُمَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النَّبِيذِ ، وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . يُقَالُ : نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ إِذَا تَرَكْتَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا ، فَصُرِفَ مِنْ مَفْعُولٍ إِلَى فَعِيلٍ . وَانْتَبَذْتُهُ : اتَّخَذْتُهُ نَبِيذًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْكِرًا أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ نَبِيذٌ ، وَيُقَالُ لِلْخَمْرِ الْمُعْتَصَرَةِ مِنَ الْعِنَبِ : نَبِيذٌ ، كَمَ
صحيح البخاري#5598نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
سنن البيهقي الكبرى#10982فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ