حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 933) برقم: (4814) ، (1 / 935) برقم: (4819) ، (1 / 935) برقم: (4820) والنسائي في "الكبرى" (6 / 354) برقم: (6993) ، (6 / 357) برقم: (6998) ، (6 / 357) برقم: (6999) وأبو داود في "سننه" (4 / 307) برقم: (4528) ، (4 / 307) برقم: (4529) ، (4 / 313) برقم: (4551) ، (4 / 319) برقم: (4569) والترمذي في "جامعه" (3 / 81) برقم: (1489) وابن ماجه في "سننه" (3 / 649) برقم: (2723) ، (3 / 661) برقم: (2737) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 74) برقم: (16257) ، (8 / 77) برقم: (16267) ، (8 / 77) برقم: (16268) ، (8 / 101) برقم: (16444) ، (8 / 101) برقم: (16443) والدارقطني في "سننه" (4 / 146) برقم: (3249) ، (4 / 221) برقم: (3364) ، (4 / 222) برقم: (3365) وأحمد في "مسنده" (3 / 1403) برقم: (6738) ، (3 / 1412) برقم: (6791) ، (3 / 1413) برقم: (6794) ، (3 / 1418) برقم: (6818) ، (3 / 1495) برقم: (7170) والطيالسي في "مسنده" (4 / 25) برقم: (2387) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 178) برقم: (28021) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 321) برقم: (5206)
[أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ(١)] مَنْ قُتِلَ خَطَأً [وفي رواية : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا(٢)] فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ؛ ثَلَاثُونَ بِنْتَ [وفي رواية : ابْنَةَ(٣)] [وفي رواية : بَنَاتُ(٤)] مَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ [وفي رواية : ابْنَةَ(٥)] [وفي رواية : بَنَاتُ(٦)] لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً [وفي رواية : وَثَلَاثُونَ جَذَعَةٌ(٧)] ، وَعَشْرَةٌ [وفي رواية : وَعَشَرُ(٨)] بَنِي [وفي رواية : بَنُو(٩)] لَبُونٍ ذُكُورٍ [وفي رواية : ذُكْرَانٍ(١٠)] [وفي رواية : ذَكَرٍ(١١)] . قَالَ : وَكَانَ [وفي رواية : قَالَ : وَجَدْنَا(١٢)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا [وفي رواية : - يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ(١٣)] عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ [وفي رواية : أَزْمَانِ(١٤)] [وفي رواية : أَثْمَانِ(١٥)] الْإِبِلِ إِذَا [وفي رواية : فَإِذَا(١٦)] غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا [وفي رواية : ثَمَنِهَا(١٧)] ، وَإِذَا هَانَتْ [وفي رواية : هَاجَتْ(١٨)] [رَخَّصَ(١٩)] [وفي رواية : رُخْصًا(٢٠)] نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا [وفي رواية : ثَمَنِهَا(٢١)] عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ ، فَبَلَغَ [وفي رواية : وَبَلَغَتْ(٢٢)] [وفي رواية : فَبَلَغَتْ(٢٣)] قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ [بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ(٢٤)] أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ [ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ(٢٥)] . [وفي رواية : جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ : فَقُوِّمَ كُلُّ بَعِيرٍ بِثَمَانِينَ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ(٢٦)] [وفي رواية : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ(٢٧)] [وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ(٢٨)] [وفي رواية : دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ(٢٩)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى(٣٠)] [وفي رواية : وَجَعَلَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ النِّصْفَ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ(٣١)] [قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ(٣٢)] [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(٣٣)] [فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ . قَالَ : فَفَرَضَهَا عُمَرُ(٣٤)] [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -(٣٥)] [عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قَالَ : وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ(٣٦)] [وفي رواية : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ(٣٧)] [وفي رواية : دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ(٣٨)] [وفي رواية : ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ، غَلَتِ الْإِبِلُ فَقَوَّمَهَا عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَجَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا هِيَ ، وَجَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مَائَةٍ(٣٩)] قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ [وفي رواية : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ(٤٠)] مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ [دِيَةُ(٤١)] عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ [وفي رواية : فِي الشَّاءِ(٤٢)] [وفي رواية : فِي شَاءٍ(٤٣)] [عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ(٤٤)] أَلْفَيْ [وفي رواية : فَأَلْفَيْ(٤٥)] شَاةٍ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْخَاءِ مَعَ الطَّاءِ ) ( خَطَأَ ) ( هـ ) فِيهِ قَتِيلُ الْخَطَأِ دِيَتُهُ كَذَا وَكَذَا قَتْلُ الْخَطَأِ ضِدُّ الْعَمْدِ ، وَهُوَ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا بِفِعْلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْصِدَ قَتْلَهُ ، أَوْ لَا تَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا قَتَلْتَهُ بِهِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْخَطَأِ وَالْخَطِيئَةِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : خَطِئَ فِي دِينِهِ خِطْأً : إِذَا أَثِمَ فِيهِ . وَالْخِطْءُ : الذَّنْبُ وَالْإِثْمُ . وَأَخْطَأَ يُخْطِئُ : إِذَا سَلَكَ سَبِيلَ الْخَطَأِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا . وَيُقَالُ : خَطِئَ . بِمَعْنَى أَخَطَأَ أَيْضًا . وَقِيلَ : خَطِئَ : إِذَا تَعَمَّدَ ، وَأَخْطَأَ : إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ ، أَوْ فَعَلَ غَيْرَ الصَّوَابِ : أَخْطَأَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ إِنَّهُ تَلِدُهُ أُمُّهُ فَيَحْمِلْنَ النِّسَاءُ بِالْخَطَّائِينَ يُقَالُ : رَجُلٌ خَطَّاءٌ إِذَا كَانَ مُلَازِمًا لِلْخَطَايَا غَيْرَ تَارِكٍ لَهَا ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَمَعْنَى يَحْمِلْنَ بِالْخَطَّائِينَ : أَيْ بِالْكَفَرَةِ وَالْعُصَاةِ الَّذِينَ يَكُونُونَ تَبَعًا لِلدَّجَّالِ . وَقَوْلُهُ : يَحْمِلْنَ النِّسَاءُ - عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ : أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ . وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَه
[ خطأ ] خطأ : الْخَطَأُ وَالْخَطَاءُ : ضِدُّ الصَّوَابِ . وَقَدْ أَخْطَأَ ، وَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَثَرْتُمْ أَوْ غَلِطْتُمْ ; وَقَوْلُ رُؤْبَةَ : يَا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ ، أَوْ نَسِيتُ فَأَنْتَ لَا تَنْسَى وَلَا تَمُوتُ فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الْكَمَالِ وَالْفَضْلِ ، وَهُوَ السَّبَبُ مِنَ الْعَفْوِ وَهُوَ الْمُسَبَّبُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مُسَبَّبًا عَنِ الْأَوَّلِ ، نَحْوُ قَوْلِكَ : إِنْ زُرْتِنِي أَكْرَمْتُكَ ، فَالْكَرَامَةُ مُسَبَّبَةٌ عَنِ الزِّيَارَةِ ، وَلَيْسَ كَوْنُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ غَيْرَ نَاسٍ وَلَا مُخْطِئٍ أَمْرًا مُسَبَّبًا عَنْ خَطَإِ رُؤْبَةَ ، وَلَا عَنْ إِصَابَتِهِ ؛ إِنَّمَا تِلْكَ صِفَةٌ لَهُ - عَزَّ اسْمُهُ - مِنْ صِفَاتِ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ كَلَامٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ ، أَيْ : إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيتُ ، فَاعْفُ عَنِّي لِنَقْصِي وَفَضْلِكَ ; وَقَدْ يُمِدُّ الْخَطَأُ ، وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . وَأَخْطَأَ وَتَخَطَّأَ بِمَعْنًى ، وَلَا تَقُلْ : أَخْطَيْتُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ . وَأَخْطَأَهُ وَتَخَطَّأَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَخَاطَأَ كِلَاهُمَا : أَرَاهُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِيهَا ، الْأَخِيرَةُ عَنِ الزَّجَّاجِيِّ ، حَكَاهَا فِي الْجُمَلِ . وَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ : عَدَلَ عَنْهُ . وَأَخْطَأَ الرَّامِي الْغَرَضَ : لَمْ يُصِبْهُ . وَأَخْطَأَ نَوْؤُهُ إِذَا طَلَبَ حَاجَتَهُ فَلَمْ يَنْجَحْ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
6794 6834 6719 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .