حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِي : ابْنَ مُهَاجِرٍ - ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَخٍ لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ