906
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ قَضَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد