907
باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد