أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا حَتَّى تُرَوِّيَ أُصُولَ الشَّعَرِ
أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا حَتَّى تُرَوِّيَ أُصُولَ الشَّعَرِ
أخرجه الدارمي في "مسنده" (1 / 745) برقم: (1194) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 262) برقم: (1016) ، (1 / 274) برقم: (1067)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَقَصَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَّ وَإِلَّا تَرَكَهَا ، الْعَقِيصَةُ : الشَّعْرُ الْمَعْقُوصُ ، وَهُوَ نَحْوٌ مِنَ الْمَضْفُورِ . وَأَصْلُ الْعَقْصِ : اللَّيُّ . وَإِدْخَالُ أَطْرَافِ الشَّعْرِ فِي أُصُولِهِ . هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ . وَالْمَشْهُورُ " عَقِيقَتُهُ " لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْقِصُ شَعْرَهُ . وَالْمَعْنَى إِنِ انْفَرَقَتْ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا وَلَمْ يَفْرُقْهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ضِمَامٍ " إِنْ صَدَقَ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " الْعَقِيصَتَيْنِ : تَثْنِيَةُ الْعَقِيصَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَّصَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ " يَعْنِي فِي الْحَجِّ . وَإِنِّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْحَلْقَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَقِي الشَّعْرَ مِنَ الشَّعَثِ ، فَلَمَّا أَرَادَ حِفْظَ شَعْرِهِ وَصَوْنَهُ أَلْزَمَهُ حَلْقَهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، مُبَالَغَةً فِي عُقُوبَتِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ كَالَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ شَعْرُهُ مَنْشُورًا سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ فَيُعْطَى صَاحِبُهُ ثَوَابَ السُّجُودُ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ مَعْقُوصًا صَارَ فِي مَعْنَى مَا لَمْ يَسْجُدْ ، وَشَبَّهَهُ بِالْمَكْتُوفِ ، وَهُوَ الْمَشْدُودُ الْيَدَيْنِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَقَعَانِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَاطِبٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ
[ عقص ] عقص : الْعَقَصُ : الْتِوَاءُ الْقَرْنِ عَلَى الْأُذُنَيْنِ إِلَى الْمُؤَخَّرِ وَانْعِطَافُهُ ، عَقِصَ عَقَصًا . وَتَيْسٌ أَعْقَصُ ، وَالْأُنْثَى عَقْصَاءُ ، وَالْعَقْصَاءُ مِنَ الْمِعْزَى : الَّتِي الْتَوَى قَرْنَاهَا عَلَى أُذُنَيْهَا مِنْ خَلْفِهَا ، وَالنَّصْبَاءُ : الْمُنْتَصِبَةُ الْقَرْنَيْنِ ، وَالدَّفْوَاءُ : الَّتِي انْتَصَبَ قَرْنَاهَا إِلَى طَرَفَيْ عِلْبَاوَيْهَا ، وَالْقَبْلَاءُ : الَّتِي أَقْبَلَ قَرْنَاهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَالْقَصْمَاءُ : الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الْخَارِجِ ، وَالْعَضْبَاءُ : الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ الدَّاخِلِ ، وَهُوَ الْمُشَاشُ ، وَكُلٌّ مِنْهَا مَذْكُورٌ فِي بَابِهِ . وَالْمِعْقَاصُ : الشَّاةُ الْمُعْوَجَّةُ الْقَرْنِ . وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ : فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْعَقْصَاءُ الْمُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ . وَالْعَقَصُ فِي زِحَافِ الْوَافِرِ : إِسْكَانُ الْخَامِسِ مِنْ " مُفَاعَلَتُنْ " فَيَصِيرُ " مَفَاعِيلُنْ " بِنَقْلِهِ ثُمَّ تُحْذَفُ النُّونُ مِنْهُ مَعَ الْخَرْمِ فَيَصِيرُ الْجَزْءُ " مَفْعُولٌ " كَقَوْلِهِ : لَوْلَا مَلِكٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ تَدَارَكَنِي بِرَحْمَتِهِ هَلَكْتُ سُمِّيَ أَعْقَصَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّيْسِ الَّذِي ذَهَبَ أَحَدُ قَرْنَيْهِ مَائِلًا كَأَنَّهُ عُقِصَ أَيْ : عُطِفَ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْأَوَّلِ . وَالْعَقَصُ : دُخُولُ الثَّنَايَا فِي الْفَمِ وَالْتِوَاؤُهَا ، وَالْفِعْلُ كَالْفِعْلِ . وَالْعَقِصُ مِنَ الرَّمْلِ : كَالْعَقِدِ . وَالْعَقَصَةُ مِنَ الرَّمْلِ : مِثْلُ السِّلْسِلَةِ ، وَعَبَّرَ عَنْهَا أَبُو عَلِيٍّ فَقَالَ : الْعَقِصَةُ وَالْعَقَصَةُ رَمْلٌ يَلْتَوِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَنْقَادُ كَا
( حَلَلَ ) * فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَلِّهِ وَحِرْمِهِ " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " لِإِحْلَالِهِ حِينَ حَلَّ " يُقَالُ حَلَّ الْمُحْرِمِ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا ، وَأَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا : إِذَا حَلَّ لَهُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ . وَرَجُلٌ حِلٌّ مِنَ الْإِحْرَامِ : أَيْ حَلَالٌ . وَالْحَلَالُ : ضِدُّ الْحَرَامِ . وَرَجُلٌ حَلَالٌ : أَيْ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَلَا مُتَلَبِّسٍ بِأَسْبَابِ الْحَجِّ ، وَأَحَلَّ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ عَنِ الْحَرَمِ . وَأَحَلَّ إِذَا دَخَلَ فِي شُهُورِ الْحِلِّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " أَيْ مَنْ تَرَكَ إِحْرَامَهُ وَأَحَلَّ بِكَ فَقَاتَلَكَ فَأُحْلُلْ أَنْتَ أَيْضًا بِهِ وَقَاتِلْهُ وَإِنْ كُنْتَ مُحْرِمًا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِذَا أَحَلَّ رَجُلٌ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ فَادْفَعْهُ أَنْتَ عَنْ نَفْسِكَ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَنْ حَلَّ بِكَ فَاحْلِلْ بِهِ " أَيْ مَنْ صَارَ بِسَبَبِكَ حَلَالًا فَصِرْ أَنْتَ بِهِ أَيْضًا حَلَالًا . هَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّخَعِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَعْدُو عَلَيْهِ السَّبُعُ أَوِ اللِّصُّ " أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ " قَالَ : وَقَدْ رَوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ وَشَرَحَ مِثْلَ ذَلِكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ دُرَيْدِ بْنِ الصِّمَّةِ " قَالَ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ : أَنْتَ <غر
[ حلل ] حلل : حَلَّ بِالْمَكَانِ يَحُلُّ حُلُولًا وَمَحَلًّا وَحَلًّا وَحَلَلًا ، بِفَكِّ التَّضْعِيفِ نَادِرٌ : وَذَلِكَ نُزُولُ الْقَوْمِ بِمَحَلَّةٍ وَهُوَ نَقِيضُ الِارْتِحَالِ ؛ قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَعْفُرَ : كَمْ فَاتَنِي مِنْ كَرِيمٍ كَانَ ذَا ثِقَةٍ يُذْكِي الْوَقُودَ بِجُمْدٍ لَيْلَةَ الْحَلَلِ وَحَلَّهُ وَاحْتَلَّ بِهِ وَاحْتَلَّهُ : نَزَلَ بِهِ . اللَّيْثُ : الْحَلُّ الْحُلُولُ وَالنُّزُولُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : حَلَّ يَحُلُّ حَلًّا ؛ قَالَ الْمُثَقَّبُ الْعَبْدِيُّ : أَكُلَّ الدَّهْرُ حَلٌّ وَارْتِحَالُ أَمَا تُبْقِي عَلَيَّ وَلَا تَقِينِي ؟ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَنَاءٌ : لَا حُلِّيَ وَلَا سِيرِيَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : كَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا قِيلَ أَوَّلَ وَهْلَةٍ لِمُؤَنَّثٍ فَخُوطِبَ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ ، ثُمَّ قِيلَ ذَلِكَ لِلْمُذَكَّرِ وَالِاثْنَيْنِ وَالِاثْنَتَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ مَحْكِيًّا بِلَفْظِ الْمُؤَنَّثِ ، وَكَذَلِكَ حَلَّ بِالْقَوْمِ وَحَلَّهُمْ وَاحْتَلَّ بِهِمْ ، وَاحْتَلَّهُمْ ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَا لُغَتَيْنِ كِلْتَاهُمَا وُضِعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ حَلَّ بِهِمْ ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْبَاءُ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ إِلَى مَا بَعْدَهُ فَقِيلَ حَلَّهُ ؛ وَرَجُلٌ حَالٌّ مِنْ قَوْمٍ حُلُولٍ وَحُلَّالٍ وَحُلَّلٍ . وَأَحَلَّهُ الْمَكَانَ وَأَحَلَّهُ بِهِ وَحَلَّلَهُ بِهِ وَحَلَّ بِهِ : جَعَلَهُ يَحُلُّ ، عَاقَبَتِ الْبَاءُ الْهَمْزَةَ ؛ قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ : دِيَارُ الَّتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنً
( صَوُلَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ . وَفِي رِوَايَةٍ : " أُصَاوِلُ " . أَيْ : أَسْطُو وَأَقْهَرُ . وَالصَّوْلَةُ : الْحَمْلَةُ وَالْوَثْبَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَانَا يَتَصَاوَلَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ " . أَيْ : لَا يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا مَعَهُ شَيْئًا إِلَّا فَعَلَ الْآخَرُ مَعَهُ شَيْئًا مِثْلَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ : " فَصَامِتٌ صَمْتُهُ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلِ غَيْرِهِ " . أَيْ : إِمْسَاكُهُ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ تَطَاوُلِ غَيْرِهِ .
[ صول ] صول : صَالَ عَلَى قِرْنِهِ صَوْلًا وَصِيَالًا وَصَئُولًا وَصَوَلَانًا وَصَالًا وَمَصَالَةً : سَطَا ؛ قَالَ : وَلَمْ يَخْشَوْا مَصَالَتَهُ عَلَيْهِمْ وَتَحْتَ الرَّغْوَةِ اللَّبَنُ الصَّرِيحُ وَالصَّئُولُ مِنَ الرِّجَالِ : الَّذِي يَضْرِبُ النَّاسَ وَيَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمْ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَصْلُ فِيهِ تَرْكُ الْهَمْزِ ، وَكَأَنَّهُ هُمِزَ لِانْضِمَامِ الْوَاوِ ، وَقَدْ هَمَزَ بَعْضُ الْقُرَّاءِ : وَإِنْ تَلْئُوا ؛ بِالْهَمْزِ ؛ أَوْ تُعْرِضُوا ؛ لِانْضِمَامِ الْوَاوِ . وَصَالَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَطَالَ . وَصَالَ عَلَيْهِ : وَثَبَ صَوْلًا وَصَوْلَةً ، يُقَالُ : رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ . وَالْمُصَاوَلَةُ : الْمُوَاثَبَةُ ، وَكَذَلِكَ الصِّيَالُ وَالصِّيَالَةُ . وَالْفَحْلَانِ يَتَصَاوَلَانِ أَيْ يَتَوَاثَبَانِ . اللَّيْثُ : صَالَ الْجَمَلُ يَصُولُ صِيَالًا وَصُوَالًا ، وَهُوَ جَمَلٌ صَئُولٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُ رَاعِيَهَ وَيُوَاثِبُ النَّاسَ فَيَأْكُلُهُمْ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : بِكَ أَصُولُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : أُصَاوِلُ أَيْ أَسْطُو وَأَقْهَرُ . وَالصَّوْلَةُ : الْوَثْبَةُ . وَصَالَ الْفَحْلُ عَلَى الْإِبِلِ صَوْلًا ، فَهُوَ صَئُولٌ : قَاتَلَهَا وَقَدَّمَهَا . أَبُو زَيْدٍ : صَؤُلَ الْبَعِيرُ يَصْؤُلُ بِالْهَمْزِ صَآلَةً إِذَا صَارَ يَشُلُّ النَّاسَ وَيَعْدُو عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ صَئُولٌ . وَصِيلَ لَهُمْ كَذَا أَيْ أُتِيحَ لَهُمْ ؛ قَالَ خُفَافُ بْنُ نُدْبَةَ : فَصِيلٌ لَهُمْ قَرْمٌ كَأَنَّ بِكَفِّهِ شِهَابًا بَدَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَلْمَعُ وَصَالَ الْعَيْرُ عَلَى الْعَانَةِ : شَلَّهَا وَحَمَلَ عَلَيْهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ كَان
1194 1200 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا حَتَّى تُرَوِّيَ أُصُولَ الشَّعَرِ .