846باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ ، معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسفيه غريب
مَنْبُوذٍ(المادة: منبوذ)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( نَبَذَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : انْبِذْ إِلَيَّ الثَّوْبَ ، أَوْ أَنْبِذُهُ إِلَيْكَ ، لِيَجِبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ مُعَاطَاةً مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، وَلَا يَصِحُّ . يُقَالُ : نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبِذُهُ نَبْذًا ، فَهُوَ مَنْبُوذٌ ، إِذَا رَمَيْتَهُ وَأَبْعَدْتَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَبَذَ خَاتَمَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، أَيْ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ ( بْنِ حَاتِمٍ ) : أَمَرَ لَهُ لَمَّا أَتَاهُ بِمِنْبَذَةٍ ، أَيْ وِسَادَةٍ . سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُنْبَذُ ، أَيْ تُطْرَحُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَأَمَرَ بِالسِّتْرِ أَنْ يُقْطَعَ ، وَيُجْعَلَ لَهُ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مَنْبُوذَتَانِ . * وَفِيهِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَنِ الْقُبُورِ ، أَيْ مُنْفَرِدٍ بَعِيدٍ عَنْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : انْتَهَى إِلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ . يُرْوَى بِتَنْوِينِ الْقَبْرِ وَالْإِضَافَةِ ، فَمَعَ التَّنْوِينِ هُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَمَعَ الْإِضَافَةِ يَكُونُ الْمَنْبُوذُ اللَّقِيطَ ، أَيْ بِقَبْرِ إِنْسَانٍ مَنْبُوذٍ . وَسُمِّيَ اللَّقِيطُ مَنْبُوذًا ; لِأَنَّ أُمَّهُ رَمَتْهُ عَلَى الطَّرِيقِ . * وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : <متن ربط=لسان العرب[ نبذ ] نبذ : النَّبْذُ طَرْحُكَ الشَّيْءَ مِنْ يَدِكَ أَمَامَكَ أَوْ وَرَاءَكَ . نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبِذُهُ نَبْذًا إِذَا أَلْقَيْتَهُ مِنْ يَدِكَ ، وَنَبَّذْتُهُ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . وَنَبَذْتُ الشَّيْءَ أَيْضًا إِذَا رَمَيْتَهُ وَأَبْعَدْتَهُ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَنَبَذَ خَاتَمَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسَ خَوَاتِيمَهُمْ أَيْ أَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ . وَكُلُّ طَرْحٍ : نَبْذٌ ; نَبَذَهُ يَنْبِذُهُ نَبْذًا . وَالنَّبِيذُ : مَعْرُوفٌ ، وَاحِدُ الْأَنْبِذَةِ . وَالنَّبِيذُ : الشَّيْءُ والْمَنْبُوذُ . وَالنَّبِيذُ : مَا نُبِذَ مِنْ عَصِيرٍ وَنَحْوِهِ . وَقَدْ نَبَذَ النَّبِيذَ وَأَنْبَذَهُ وَانْتَبَذَهُ وَنَبَّذَهُ وَنَبَذْتُ نَبِيذًا إِذَا تَّخَذْتَهُ ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ أَنْبَذْتُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نَبَّذُوا وَانْتَبَذُوا . وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ : نَبَذَ تَمْرًا جَعَلَهُ نَبِيذًا ، وَحَكَى أَيْضًا : أَنْبَذَ فُلَانٌ تَمْرًا ، قَالَ : وَهِيَ قَلِيلَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ نَبِيذًا لِأَنَّ الَّذِي يَتَّخِذُهُ يَأْخُذُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا فَيَنْبِذُهُ فِي وِعَاءٍ أَوْ سِقَاءٍ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَفُورَ فَيَصِيرَ مُسْكِرًا . وَالنَّبْذُ : الطَّرْحُ ، وَهُوَ مَا لَمْ يُسْكِرْ حَلَالٌ فَإِذَا أَسْكَرَ حَرُمَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ النَّبِيذِ ، وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . يُقَالُ : نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ إِذَا تَرَكْتَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا ، فَصُرِفَ مِنْ مَفْعُولٍ إِلَى فَعِيلٍ . وَانْتَبَذْتُهُ : اتَّخَذْتُهُ نَبِيذًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْكِرًا أَوْ غَيْرَ مُسْكِرٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ نَبِيذٌ ، وَيُقَالُ لِلْخَمْرِ الْمُعْتَصَرَةِ مِنَ الْعِنَبِ : نَبِيذٌ ، كَمَ
مسند أحمد#3176أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّهُمْ ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ
صحيح مسلم#2194أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
سنن البيهقي الكبرى#7102انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ
صحيح البخاري#1286مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ
صحيح البخاري#1299مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ ، فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ