2436 2523 (م) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا ج٣ / ص١٤٥بِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اخْتَصَرَهُ سند مخفي
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَمتن مخفي
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
- 01الوفاة72هـ
- 02الوفاة116هـ
- 03الوفاة144هـ
- 04الوفاة186هـ
- 05الوفاة228هـ
- 06الوفاة256هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 139) برقم: (2407) ، (3 / 141) برقم: (2417) ، (3 / 144) برقم: (2436) ، (3 / 144) برقم: (2435) ، (3 / 144) برقم: (2433) ، (3 / 144) برقم: (2434) ، (3 / 145) برقم: (2438) ، (3 / 145) برقم: (2437) ، (3 / 150) برقم: (2465) ومسلم في "صحيحه" (4 / 212) برقم: (3777) ، (5 / 95) برقم: (4354) ، (5 / 95) برقم: (4355) ، (5 / 95) برقم: (4356) ، (5 / 96) برقم: (4359) ، (5 / 96) برقم: (4358) ومالك في "الموطأ" (1 / 1121) برقم: (1405) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 359) برقم: (1008) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 154) برقم: (4320) ، (10 / 155) برقم: (4321) والنسائي في "المجتبى" (1 / 912) برقم: (4711) ، (1 / 912) برقم: (4712) والنسائي في "الكبرى" (5 / 24) برقم: (4922) ، (5 / 24) برقم: (4923) ، (5 / 25) برقم: (4927) ، (5 / 25) برقم: (4925) ، (5 / 25) برقم: (4926) ، (5 / 26) برقم: (4930) ، (5 / 26) برقم: (4931) ، (5 / 26) برقم: (4929) ، (5 / 26) برقم: (4928) ، (5 / 27) برقم: (4933) ، (5 / 27) برقم: (4932) ، (5 / 27) برقم: (4934) ، (5 / 28) برقم: (4935) ، (5 / 28) برقم: (4938) ، (5 / 28) برقم: (4937) ، (5 / 28) برقم: (4936) ، (5 / 29) برقم: (4939) ، (5 / 29) برقم: (4940) ، (5 / 29) برقم: (4941) ، (5 / 30) برقم: (4943) ، (5 / 30) برقم: (4944) ، (5 / 30) برقم: (4942) ، (5 / 31) برقم: (4947) ، (5 / 31) برقم: (4945) ، (5 / 31) برقم: (4946) ، (6 / 92) برقم: (6267) ، (6 / 92) برقم: (6268) وأبو داود في "سننه" (4 / 39) برقم: (3936) ، (4 / 41) برقم: (3939) ، (4 / 42) برقم: (3942) ، (4 / 42) برقم: (3943) والترمذي في "جامعه" (3 / 22) برقم: (1410) ، (3 / 23) برقم: (1411) وابن ماجه في "سننه" (3 / 568) برقم: (2617) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 95) برقم: (11636) ، (10 / 274) برقم: (21377) ، (10 / 274) برقم: (21378) ، (10 / 275) برقم: (21382) ، (10 / 275) برقم: (21386) ، (10 / 275) برقم: (21380) ، (10 / 275) برقم: (21383) ، (10 / 275) برقم: (21381) ، (10 / 275) برقم: (21385) ، (10 / 275) برقم: (21379) ، (10 / 276) برقم: (21391) ، (10 / 276) برقم: (21395) ، (10 / 277) برقم: (21401) ، (10 / 277) برقم: (21399) ، (10 / 277) برقم: (21403) ، (10 / 277) برقم: (21400) ، (10 / 277) برقم: (21397) ، (10 / 277) برقم: (21402) ، (10 / 278) برقم: (21407) ، (10 / 278) برقم: (21408) ، (10 / 279) برقم: (21410) ، (10 / 279) برقم: (21409) ، (10 / 279) برقم: (21411) ، (10 / 280) برقم: (21412) ، (10 / 284) برقم: (21430) ، (10 / 285) برقم: (21431) والدارقطني في "سننه" (5 / 217) برقم: (4221) ، (5 / 218) برقم: (4222) ، (5 / 227) برقم: (4228) وأحمد في "مسنده" (1 / 134) برقم: (398) ، (3 / 1027) برقم: (4517) ، (3 / 1050) برقم: (4655) ، (3 / 1059) برقم: (4700) ، (3 / 1100) برقم: (4966) ، (3 / 1142) برقم: (5215) ، (3 / 1189) برقم: (5542) ، (3 / 1248) برقم: (5892) ، (3 / 1265) برقم: (5992) ، (3 / 1286) برقم: (6111) ، (3 / 1327) برقم: (6353) ، (3 / 1357) برقم: (6528) والحميدي في "مسنده" (1 / 542) برقم: (686) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 176) برقم: (5804) ، (10 / 183) برقم: (5810) والبزار في "مسنده" (12 / 101) برقم: (5606) ، (12 / 101) برقم: (5605) ، (12 / 102) برقم: (5607) ، (12 / 214) برقم: (5916) ، (12 / 267) برقم: (6049) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 150) برقم: (16787) ، (9 / 151) برقم: (16789) ، (9 / 151) برقم: (16790) ، (9 / 151) برقم: (16788) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 242) برقم: (22146) ، (11 / 276) برقم: (22282) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 105) برقم: (4374) ، (3 / 105) برقم: (4375) ، (3 / 105) برقم: (4373) ، (3 / 106) برقم: (4379) ، (3 / 106) برقم: (4378) ، (3 / 106) برقم: (4377) ، (3 / 106) برقم: (4376) ، (3 / 106) برقم: (4381) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 408) برقم: (6309) ، (13 / 409) برقم: (6311) ، (13 / 409) برقم: (6310) ، (13 / 411) برقم: (6312) ، (13 / 412) برقم: (6313) ، (13 / 413) برقم: (6314) ، (13 / 413) برقم: (6316) ، (13 / 415) برقم: (6317) ، (13 / 416) برقم: (6318) ، (13 / 417) برقم: (6319) ، (13 / 417) برقم: (6320) ، (13 / 418) برقم: (6321) ، (13 / 418) برقم: (6322) ، (13 / 420) برقم: (6323) ، (13 / 422) برقم: (6324) والطبراني في "الكبير" (12 / 451) برقم: (13676) ، (13 / 142) برقم: (13855) والطبراني في "الأوسط" (1 / 122) برقم: (390) ، (4 / 149) برقم: (3845) ، (7 / 118) برقم: (7030) ، (7 / 234) برقم: (7373) ، (9 / 10) برقم: (8973)
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ [وفي رواية : كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ(١)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ : إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ(٢)] [وفي رواية : وَكَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ(٣)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا(٤)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ(٥)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ(٦)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ(٧)] [شِرْكٌ(٨)] [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ(٩)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ : شَقِيصًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ -(١٠)] [وفي رواية : جُزْءًا لَهُ(١١)] [فِي عَبْدٍ(١٢)] [وفي رواية : فِي مَمْلُوكٍ(١٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ(١٤)] [فَأَعْتَقَهُ(١٥)] [فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ(١٦)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ(١٧)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ(١٨)] [وفي رواية : وَأَعْتَقَ(١٩)] [أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٢٠)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ - أَوْ قَالَ : شِقْصًا لَهُ أَوْ شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ(٢١)] [وفي رواية : فِي إِنْسَانٍ(٢٢)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ(٢٣)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ(٢٤)] ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ مَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُرَكَائِهِ ، تَمَامَ قِيمَةِ عَدْلٍ [وفي رواية : يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ(٢٥)] [وفي رواية : قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ(٢٦)] [، يُقَوَّمُ(٢٧)] [وفي رواية : فَيُقَوَّمُ(٢٨)] [مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ(٢٩)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِمْ مِنْهُ ، إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ(٣٠)] [وفي رواية : يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ(٣١)] [وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ(٣٢)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ(٣٣)] [وَهُوَ حَيٌّ(٣٤)] [مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ(٣٥)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى(٣٦)] [وفي رواية : بِأَغْلَى(٣٧)] [الْقِيمَةِ ، وَيَعْتِقُ(٣٨)] [وفي رواية : فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ(٣٩)] [قَالَ سُفْيَانُ : وَرُبَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قِيمَةُ عَدْلٍ ، لَا وَكْسَ فِيهِ ، وَلَا شَطَطَ(٤٠)] [وفي رواية : لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ(٤١)] [وفي رواية : كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ(٤٢)] ، وَيُؤَدِّي [وفي رواية : فَيَدْفَعُ(٤٣)] [وفي رواية : يُدْفَعُ(٤٤)] إِلَى شُرَكَائِهِ [وفي رواية : قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ(٤٥)] قِيمَةَ حِصَصِهِمْ [وفي رواية : ثُمَّ أَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ(٤٦)] [وفي رواية : فَيُعْطِي صَاحِبَهُ(٤٧)] [وفي رواية : وَكَانَ لِلَّذِي يُعْتِقُ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ(٤٨)] ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ إِنْ كَانَ فِي مَالِ الْمُعْتِقِ قِيمَةُ حِصَصِ شُرَكَائِهِ [وفي رواية : ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقُ(٤٩)] [وفي رواية : أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى(٥٠)] [وفي رواية : وَأَعْطَى(٥١)] [وفي رواية : فَيُعْطَى(٥٢)] [وفي رواية : فَأُعْطِيَ(٥٣)] [شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ(٥٤)] [وفي رواية : وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ(٥٥)] [وفي رواية : دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ(٥٦)] [وفي رواية : وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ(٥٧)] [وفي رواية : وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ(٥٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مَا يَخْرُجُ حُرًّا ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَيَرِقُّ مِنْهُ مَا رَقَّ(٥٩)] [وفي رواية : وَلَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ(٦٠)] [وفي رواية : وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ(٦١)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ(٦٢)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عِدْلِهِ ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ(٦٣)] [وفي رواية : قَالَ نَافِعٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُهُ جَازَ مَا صَنَعَ(٦٤)] [وفي رواية : قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ(٦٥)] [وفي رواية : فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ(٦٦)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ(٦٧)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ(٦٨)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مَمْلُوكًا وَعِنْدَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ(٦٩)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ(٧٠)] [وفي رواية : فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ(٧١)] [وفي رواية : حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ جَمِيعًا(٧٢)] [وفي رواية : قَوَّمْنَاهُ عَلَيْهِ(٧٣)] [وفي رواية : فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ(٧٤)]
- (١)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٢)سنن الدارقطني٤٢٢٨·
- (٣)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١·
- (٤)شرح مشكل الآثار٦٣٢٣·
- (٥)مسند أحمد٥٩٩٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٩٨·السنن الكبرى٤٩٣١·
- (٦)المعجم الكبير١٣٦٧٦·سنن الدارقطني٤٢٢١·مسند البزار٦٠٤٩·السنن الكبرى٤٩٢٥٤٩٣٢·شرح مشكل الآثار٦٣١٣·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣٠·
- (٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣٠٢١٤٣١·السنن الكبرى٤٩٢٣٤٩٣٢٤٩٣٦·شرح مشكل الآثار٦٣١٣·
- (٩)السنن الكبرى٤٩٣٦·
- (١٠)مسند أحمد٤٧٠٠·
- (١١)شرح معاني الآثار٤٣٧٥·
- (١٢)صحيح البخاري٢٤٣٤٢٤٣٧·صحيح مسلم٣٧٧٧٤٣٥٤٤٣٥٦٤٣٥٩·سنن أبي داود٣٩٤٢·جامع الترمذي١٤١٠١٤١١·سنن ابن ماجه٢٦١٧·مسند أحمد٣٩٨٤٧٠٠٤٩٦٦٥٨٩٢٥٩٩٢·صحيح ابن حبان٤٣٢١·المعجم الأوسط٣٨٤٥·مصنف ابن أبي شيبة٢٢١٤٧٢٢٢٨٢·مصنف عبد الرزاق١٦٧٨٧١٦٧٨٨١٦٧٨٩١٦٧٩٠·سنن البيهقي الكبرى١١٦٣٦٢١٣٧٧٢١٣٧٩٢١٣٨٠٢١٣٨٦٢١٣٩٨٢١٤٠١٢١٤٠٧٢١٤٠٨٢١٤١١٢١٤١٢·سنن الدارقطني٤٢٢١٤٢٢٢·مسند البزار٥٦٠٦٥٦٠٧٥٩١٦·السنن الكبرى٤٩٢٢٤٩٢٨٤٩٣١٤٩٣٢٤٩٣٣٤٩٣٥٤٩٣٦٤٩٤١٤٩٤٢٦٢٦٧·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٤٥٨١٠·شرح معاني الآثار٤٣٧٦·شرح مشكل الآثار٦٣١٠٦٣١٣٦٣١٨٦٣٢٠٦٣٢٢٦٣٢٤·
- (١٣)صحيح البخاري٢٤١٧٢٤٣٥٢٤٣٧·سنن أبي داود٣٩٣٦·مسند أحمد٤٥١٧٥٢١٥٦٣٥٣٦٥٢٨·المعجم الكبير١٣٨٥٥·المعجم الأوسط٧٣٧٣٨٩٧٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٩٥٢١٣٩٧٢١٣٩٩٢١٤٠٠٢١٤٠٢٢١٤٠٩٢١٤١٠·مسند البزار٥٦٠٥·السنن الكبرى٤٩٢٩٤٩٣٤٤٩٣٨٤٩٣٩٤٩٤٠٤٩٤٥٤٩٤٦٦٢٦٨·شرح معاني الآثار٤٣٧٣٤٣٧٧٤٣٧٨٤٣٧٩·شرح مشكل الآثار٦٣١١٦٣١٢٦٣١٤٦٣١٧٦٣١٨٦٣١٩٦٣٢١·
- (١٤)المعجم الكبير١٣٦٧٦·مسند البزار٦٠٤٩·السنن الكبرى٤٩٢٥·
- (١٥)المعجم الأوسط٣٨٤٥·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٠·السنن الكبرى٤٩٣٢٤٩٤٥·شرح مشكل الآثار٦٣١٣·
- (١٦)السنن الكبرى٤٩٣١٤٩٣٥·
- (١٧)صحيح البخاري٢٤٣٥·صحيح مسلم٤٣٥٥·سنن أبي داود٣٩٣٩·مسند أحمد٥٢١٥٦٣٥٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٩٢١٤١٠·السنن الكبرى٤٩٣٠·شرح معاني الآثار٤٣٧٨٤٣٧٩·شرح مشكل الآثار٦٣١٢٦٣١٧·
- (١٨)سنن أبي داود٣٩٤٣·مسند أحمد٤٦٥٥·السنن الكبرى٤٩٢٧·شرح معاني الآثار٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (١٩)صحيح البخاري٢٤٦٥·سنن أبي داود٣٩٣٦٣٩٤١·صحيح ابن حبان٤٣٢١·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٩٢١٣٨٣٢١٤٣١·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٤·
- (٢٠)سنن أبي داود٣٩٤٣·مسند أحمد٤٦٥٥٦١١١·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·مسند البزار٦٠٤٩·مسند الحميدي٦٨٦·السنن الكبرى٤٩٢٦٤٩٢٧٤٩٣٧·شرح معاني الآثار٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٢١)شرح مشكل الآثار٦٣٢٠·
- (٢٢)مسند أحمد٥٥٤٢·السنن الكبرى٤٩٤٣٤٩٤٤·
- (٢٣)صحيح ابن حبان٤٣٢٢·
- (٢٤)شرح مشكل الآثار٦٣١٦·
- (٢٥)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٢٦)صحيح مسلم٤٣٥٦·سنن البيهقي الكبرى٢١٤١١·
- (٢٧)صحيح البخاري٢٤٣٥٢٤٣٨٢٤٦٥·سنن أبي داود٣٩٤٣·مسند أحمد٣٩٨٥٩٩٢·صحيح ابن حبان٤٣٢٠·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١٢١٣٨٣٢١٤١٠·مسند الحميدي٦٨٦·السنن الكبرى٤٩٢٥٤٩٢٦·شرح معاني الآثار٤٣٨٠٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩٦٣٢٣·
- (٢٨)شرح معاني الآثار٤٣٧٨·
- (٢٩)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٣٠)سنن الدارقطني٤٢٢٨·
- (٣١)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١·
- (٣٢)شرح مشكل الآثار٦٣٢٣·
- (٣٣)السنن الكبرى٤٩٣١٤٩٣٥·
- (٣٤)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣٠·
- (٣٥)السنن الكبرى٤٩٣١·
- (٣٦)مسند الحميدي٦٨٦·شرح معاني الآثار٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٣٧)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·مسند البزار٦٠٤٩·
- (٣٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٣٩)مسند البزار٥٦٠٦٥٩١٦·شرح مشكل الآثار٦٣٢٠·
- (٤٠)شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٤١)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·
- (٤٢)مسند أحمد٥٥٤٢·
- (٤٣)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٩٢١٣٩٨·السنن الكبرى٤٩٣٥·شرح معاني الآثار٤٣٨٠·
- (٤٤)مصنف عبد الرزاق١٦٧٨٩·
- (٤٥)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٧·
- (٤٦)مسند البزار٥٦٠٧·
- (٤٧)السنن الكبرى٤٩٢٧·
- (٤٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٩٩·
- (٤٩)مسند الحميدي٦٨٦·
- (٥٠)سنن ابن ماجه٢٦١٧·
- (٥١)صحيح ابن حبان٤٣٢١·
- (٥٢)مسند أحمد٣٩٨٥٩٩٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٢·
- (٥٣)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٠٢١٤١٢·شرح معاني الآثار٤٣٧٦·شرح مشكل الآثار٦٣٢٢·
- (٥٤)سنن ابن ماجه٢٦١٧·
- (٥٥)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٥٦)سنن الدارقطني٤٢٢٨·
- (٥٧)السنن الكبرى٤٩٣٥·
- (٥٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١·
- (٥٩)شرح مشكل الآثار٦٣٢٣·
- (٦٠)السنن الكبرى٤٩٣٦·
- (٦١)صحيح ابن حبان٤٣٢٢·
- (٦٢)مسند أحمد٥٥٤٢·
- (٦٣)المعجم الأوسط٨٩٧٣·
- (٦٤)السنن الكبرى٤٩٤٤·
- (٦٥)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣١·
- (٦٦)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٠·السنن الكبرى٤٩٤٣٤٩٤٥·
- (٦٧)السنن الكبرى٤٩٣٨·
- (٦٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠١·شرح مشكل الآثار٦٣٢٤·
- (٦٩)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٢·
- (٧٠)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٢٨٢·
- (٧١)السنن الكبرى٤٩٢٣·شرح مشكل الآثار٦٣١٦·
- (٧٢)شرح معاني الآثار٤٣٧٥·
- (٧٣)السنن الكبرى٤٩٤٦·
- (٧٤)مسند أحمد٣٩٨·
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
859- باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها . 6324 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " . قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : " قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط " . قال أبو جعفر : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا . 6325 - وحدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد " . قال عبد الرزاق : لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " . 6326 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه - أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله " . قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه . قال أبو جعفر : ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري ، لا مما حدثه به سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .
- شرح مشكل الآثار
859- باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها . 6324 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " . قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : " قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط " . قال أبو جعفر : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا . 6325 - وحدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد " . قال عبد الرزاق : لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " . 6326 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه - أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله " . قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه . قال أبو جعفر : ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري ، لا مما حدثه به سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- صحيح البخاري
2436 2523 (م) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اخْتَصَرَهُ : ، ،