حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / 29) برقم: (3628) ، (7 / 75) برقم: (5210) ، (7 / 77) برقم: (5219) ومسلم في "صحيحه" (7 / 138) برقم: (6380) وابن حبان في "صحيحه" (16 / 50) برقم: (7121) والنسائي في "الكبرى" (6 / 240) برقم: (6675) والترمذي في "جامعه" (6 / 184) برقم: (4270) والدارمي في "مسنده" (2 / 1315) برقم: (2107) وابن ماجه في "سننه" (4 / 414) برقم: (3388) وأحمد في "مسنده" (5 / 2662) برقم: (12735) ، (6 / 2922) برقم: (13935) وأبو يعلى في "مسنده" (6 / 345) برقم: (3671) ، (6 / 346) برقم: (3673) ، (6 / 346) برقم: (3674) ، (6 / 346) برقم: (3672) والبزار في "مسنده" (12 / 344) برقم: (6228) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 221) برقم: (32948) والترمذي في "الشمائل" (1 / 110) برقم: (175) والطبراني في "الكبير" (23 / 42) برقم: (20710) ، (23 / 42) برقم: (20709) ، (23 / 43) برقم: (20712) ، (23 / 43) برقم: (20711) والطبراني في "الأوسط" (2 / 369) برقم: (2259) والطبراني في "الصغير" (1 / 166) برقم: (261)
[إِنَّ(١)] فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى [سَائِرِ(٢)] الطَّعَامِ ، أَوْ فَضْلُ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ كَفَضْلِ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَرَدَ ) ( س ) فِيهِ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ قِيلَ لَمْ يُرِدْ عَيْنَ الثَّرِيدِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الطَّعَامَ الْمُتَّخَذَ مِنَ اللَّحْمِ وَالثَّرِيدِ مَعًا ، لِأَنَّ الثَّرِيدَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ لَحْمٍ غَالِبًا ، وَالْعَرَبُ قَلَّمَا تَجِدُ طَبِيخًا وَلَا سِيَّمَا بِلَحْمٍ . وَيُقَالُ الثَّرِيدُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ ، بَلِ اللَّذَّةُ وَالْقُوَّةُ إِذَا كَانَ اللَّحْمُ نَضِيجًا فِي الْمَرَقِ أَكْثَرُ مِمَّا يَكُونُ فِي نَفْسِ اللَّحْمِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " فَأَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا قَدْ ثَرَدَتْهُ بِزَعْفَرَانَ " أَيْ صَبَغَتْهُ . يُقَالُ ثَوْبٌ مَثْرُودٌ : إِذَا غُمِسَ فِي الصِّبْغِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " كُلْ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ " الْمُثَرِّدُ الَّذِي يُقْتَلُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ . يُقَالُ ثَرَّدْتَ ذَبِيحَتَكَ . وَقِيلَ التَّثْرِيدُ : أَنْ تَذْبَحَ بِشَيْءٍ لَا يُسِيلُ الدَّمَ . وَيُرْوَى غَيْرَ مُثَرَّدٍ ، بِفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى الْمَفْعُولِ . وَالرِّوَايَةُ كُلْ ، أَمْرٌ بِالْأَكْلِ ، وَقَدْ رَدَّهَا أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ ; أَيْ كُلُّ شَيْءٍ أَفَرَى الْأَوْدَاجَ ، وَالْفَرْيُ : الْقَطْعُ . * وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ ، وَسُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ نَحَرُوهُ بِعُودٍ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ مَارَ مَوْرًا فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ثَرَدَ فَلَا " .
[ ثرد ] ثرد : الثَّرِيدُ مَعْرُوفٌ . وَالثَّرْدُ : الْهَشْمُ ; وَمِنْهُ قِيلَ لِمَا يُهَشَّمُ مِنَ الْخُبْزِ وَيُبَلُّ بِمَاءِ الْقِدْرِ وَغَيْرِهِ : ثَرِيدَةٌ . وَالثَّرْدُ : الْفَتُّ ، ثَرَدَهُ يَثْرُدُهُ ثَرْدًا ، فَهُوَ ثَرِيدٌ . وَثَرَدْتُ الْخُبْزَ ثَرْدًا : كَسَرْتُهُ فَهُوَ ثَرِيدٌ وَمَثْرُودٌ ، وَالِاسْمُ الثُّرْدَةُ - بِالضَّمِّ - . وَالثَّرِيدُ وَالثَّرُودَةُ : مَا ثُرِدَ مِنَ الْخُبْزِ . وَاثَّرَدَ ثَرِيدًا وَاتَّرَدَهُ : اتَّخَذَهُ . وَهُوَ مُتَّرِدٌ ، قُلِبَتِ الثَّاءُ تَاءً ; لِأَنَّ الثَّاءَ أُخْتُ التَّاءِ فِي الْهَمْسِ ، فَلَمَّا تَجَاوَرَتَا فِي الْمَخْرَجِ أَرَادُوا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مِنْ وَجْهٍ فَقَلَبُوهَا تَاءً وَأَدْغَمُوهَا فِي التَّاءِ بَعْدَهَا ; لِيَكُونَ الصَّوْتُ نَوْعًا وَاحِدًا ، كَأَنَّهُمْ لَمَّا أَسْكَنُوا تَاءَ وَتِدٍ تَخْفِيفًا أَبْدَلُوهَا إِلَى لَفْظِ الدَّالِ بَعْدَهَا فَقَالُوا وَدٌّ . غَيْرُهُ : اثَّرَدْتُ الْخُبْزَ أَصْلُهُ اثْتَرَدْتُ عَلَى افْتَعَلْتُ ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ حَرْفَانِ مَخْرَجَاهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَجَبَ الْإِدْغَامُ ، إِلَّا أَنَّ الثَّاءَ لَمَّا كَانَتْ مَهْمُوسَةً وَالتَّاءُ مَجْهُورَةٌ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ ، فَأَبْدَلُوا مِنَ الْأَوَّلِ تَاءً فَأَدْغَمُوهُ فِي مِثْلِهِ ، وَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ يُبْدِلُونَ مِنَ التَّاءِ ثَاءً فَيَقُولُونَ : اثَّرَدْتُ ، فَيَكُونُ الْحَرْفُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الظَّاهِرَ ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : أَلَا يَا خُبْزَ يَا ابْنَةَ يَثْرُدَانٍ أَبَى الْحُلْقُومُ بَعْدَكِ لَا يَنَامُ وَبَرْقٍ لِلْعَصِيدَةِ لَاحَ وَهْنًا كَمَا شَقَّقْتَ فِي الْقِدْرِ السَّنَامَا قَالَ : يَثْرُدَانٍ غُلَامَانِ كَانَا يَثْرُدَانِ فَنَسَبَ الْخُبْزَةَ إِلَيْهِمَا
5219 5428 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .