أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ، سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبُ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ؟ قَالَ : إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ ، وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيَتُكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا غَيْرَ رَمْيَتِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَذَكِّهِ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ ج١٣ / ص١٩٣مِنْهُ شَيْئًا فَكُلْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ عَدِيٌّ : فَإِنِّي أُرْسِلُ كِلَابِي وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ ، فَتَخْتَلِطُ بِكِلَابِ غَيْرِي ، فَيَأْخُذْنَ الصَّيْدَ فَيَقْتُلْنَهُ ، قَالَ : فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي : كِلَابُكَ قَتَلَتْهُ أَمْ كِلَابُ غَيْرِكَ