حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَالِحِ ج٢ / ص٣٠٢بْنِ رُسْتُمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَرَآنِي وَأَنَا أُصَلِّيهِمَا ، فَنَهَانِي فَجَذَبَنِي ، وَقَالَ : تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا