صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب غسل الجنابة
38 حديثًا · 22 بابًا
باب ذكر أخبار رويت عن النبي في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها1
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء5
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ المُغِيرَةِ المِصرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ
باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى1
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة1
بَابُ إِيجَابِ إِحْدَاثِ النِّيَّةِ لِلِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد3
كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل1
أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ
باب إيجاب الغسل من الإمناء وإن كان الإمناء من غير جماع3
بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنَ الْإِمْنَاءِ
إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء1
إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا وَقْتَ فِيمَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الْمَاءِ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
باب الاستتار للاغتسال من الجنابة1
فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس3
كُنْتُ أُنَازِعُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّسَّ الْوَاحِدَ نَغْتَسِلُ مِنْهُ
كَانَ يُوضَعُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِي هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا
اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ
باب صفة الغسل من الجنابة1
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَتْ : فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ
باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَصُبُّ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُ عَلَيْهَا فَيَغْسِلُهَا
باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة1
كَانَ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا . فَقَالَ : إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ
باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر2
كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ ، حَتَّى فِي تَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ وَطُهُورِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ مِنْ حِلَابٍ ، فَيَأْخُذُ بِكَفَّيْهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة2
إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ
لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا
باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء1
نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل1
نَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد1
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة1
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر2
أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ
لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ
باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر3
أَنَّهُ أَسْلَمَ ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ عَنِ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَخْلَاهُ فَأَسْلَمَ ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ