صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة
47 حديثًا · 35 بابًا
باب إمامة المرأة النساء في الفريضة1
انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ
باب الإذن للنساء في إتيان المساجد1
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل1
لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ
باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات1
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ
باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة1
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية1
أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ
باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل1
لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلَاةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد6
خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ
لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ يُوسُفَ
إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثمَانَ
باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها1
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها2
اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي حُجْرَتِهَا عَلَى صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا
فَأَمَرَتْ ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ
باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها1
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا
باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة2
إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً
إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً
باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة1
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا
باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال2
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفَظْنَ أَبْصَارَكُنَّ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخبَرَنَا
باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا1
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ
باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إرادة النظر إليهن2
كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بنُ قَيسٍ الحُدَّانِيُّ
باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد1
لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ
باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد2
إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَاتَّقُوهَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ
كَانَ إِذَا رَأَى النِّسَاءَ قَالَ : أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُنَّ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَصْفُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ
باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار1
إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ
باب الصلاة جماعة في الأسفار1
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ
باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها1
حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى كُفِينَا
باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر1
عَامَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج1
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة2
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّكْبِيرِ
أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه ومن عن شماله إذا سلم عن يساره1
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ
باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام1
أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ فِي بَيْتِكَ ؟ " ، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ
باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة2
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَانِنَا ، وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَرُدَّ عَلَى أَئِمَّتِنَا السَّلَامَ ، وَأَنْ نَتَحَابَّ
باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه ويسرة إذا سلم عن شماله1
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ
باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها1
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّتَهُ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ
باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرة1
أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ
باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام1
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ
باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة1
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ
باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث إذا لم يكن خلفه نساء1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي إِتْمَامٍ
باب ذكر الدليل على أن النبي إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء1
أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ
باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال1
كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّى يَقُومَ