صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
34 حديثًا · 23 بابًا
باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته2
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض زكاة الأموال1
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك1
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه1
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه1
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداءها2
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى قَالَ أَنبَأَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ بِمِثلِهِ سَوَاءً وَقَالَ مِن رَمَضَانَ
باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم1
كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ ، أَوِ الصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ
باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع1
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير2
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَحَدَّثَنَا الصَّنعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ قَالَ سَمِعتُ عُبَيدَ اللهِ نَحوَ حَدِيثِ نَصرِ بنِ عَلِيٍّ وَزَادَ وَالذَّكَرِ
باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل2
كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ ، وَالصَّاعِ مِنَ الشَّعِيرِ
باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف صاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم1
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ
باب الدليل على أنهم أمروا بنصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير1
لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة1
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر2
أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ
باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر3
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
لَا نُعْطِي إِلَّا مَا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
باب إخراج السلت صدقة الفطر3
أَخْرَجْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر3
صَدَقَةُ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ
كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ
باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر1
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ، فَقَالَ : أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد1
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ
باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه1
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ - أَوْ قَالَ : الْبَارِحَةَ