حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ ج٨ / ص٣٦صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، ثَنَا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ