وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ : نَا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : ج٦ / ص٣٤قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ