حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ :
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ