حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 11194
11223
عمرو بن دينار عن ابن عباس

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَلَاعِيُّ ، ثَنَا زَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَنَى بِخَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين2 حُكمان
  • ابن عبد البر

    وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة

    صحيح
  • ابن عبد البر

    وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عنالإرسالالتدليس
    الوفاة65هـ
  2. 02
    عمرو بن دينار الأثرم
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة125هـ
  3. 03
    إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع
    تقييم الراوي:ضعيف· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  4. 04
    القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:متروك· الثامنة
    في هذا السند:عن
    الوفاة151هـ
  5. 05
    زين بن شعيب المعافري
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة184هـ
  6. 06
    الوفاة230هـ
  7. 07
    الوفاة292هـ
  8. 08
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 15) برقم: (1785) ، (5 / 142) برقم: (4086) ، (7 / 12) برقم: (4917) ومسلم في "صحيحه" (4 / 137) برقم: (3453) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 171) برقم: (464) ، (1 / 257) برقم: (722) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 437) برقم: (4134) ، (9 / 439) برقم: (4136) ، (9 / 441) برقم: (4138) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 239) برقم: (4103) والحاكم في "مستدركه" (4 / 31) برقم: (6882) ، (4 / 32) برقم: (6884) والنسائي في "المجتبى" (1 / 564) برقم: (2840) ، (1 / 564) برقم: (2839) ، (1 / 564) برقم: (2842) ، (1 / 564) برقم: (2843) ، (1 / 564) برقم: (2841) ، (1 / 647) برقم: (3274) ، (1 / 647) برقم: (3273) ، (1 / 647) برقم: (3276) ، (1 / 647) برقم: (3275) والنسائي في "الكبرى" (3 / 336) برقم: (3187) ، (3 / 336) برقم: (3190) ، (3 / 336) برقم: (3191) ، (4 / 87) برقم: (3810) ، (4 / 87) برقم: (3809) ، (4 / 87) برقم: (3811) ، (4 / 88) برقم: (3812) ، (4 / 88) برقم: (3813) ، (5 / 178) برقم: (5377) ، (5 / 183) برقم: (5390) ، (5 / 184) برقم: (5394) ، (5 / 184) برقم: (5391) وأبو داود في "سننه" (2 / 107) برقم: (1840) والترمذي في "جامعه" (2 / 191) برقم: (868) ، (2 / 192) برقم: (869) ، (2 / 192) برقم: (870) والدارمي في "مسنده" (2 / 1149) برقم: (1858) وابن ماجه في "سننه" (3 / 138) برقم: (2037) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 66) برقم: (9250) ، (7 / 58) برقم: (13495) ، (7 / 210) برقم: (14316) ، (7 / 210) برقم: (14314) ، (7 / 212) برقم: (14323) والدارقطني في "سننه" (4 / 391) برقم: (3663) ، (4 / 391) برقم: (3662) ، (4 / 392) برقم: (3668) ، (4 / 392) برقم: (3666) ، (4 / 392) برقم: (3665) وأحمد في "مسنده" (2 / 487) برقم: (1926) ، (2 / 504) برقم: (2024) ، (2 / 544) برقم: (2217) ، (2 / 560) برقم: (2291) ، (2 / 591) برقم: (2412) ، (2 / 600) برقم: (2458) ، (2 / 600) برقم: (2462) ، (2 / 610) برقم: (2515) ، (2 / 628) برقم: (2584) ، (2 / 629) برقم: (2589) ، (2 / 632) برقم: (2606) ، (2 / 633) برقم: (2612) ، (2 / 633) برقم: (2617) ، (2 / 717) برقم: (3009) ، (2 / 729) برقم: (3068) ، (2 / 732) برقم: (3091) ، (2 / 738) برقم: (3114) ، (2 / 747) برقم: (3158) ، (2 / 767) برقم: (3276) ، (2 / 777) برقم: (3327) ، (2 / 783) برقم: (3363) ، (2 / 794) برقم: (3430) ، (2 / 796) برقم: (3447) ، (2 / 798) برقم: (3461) ، (2 / 798) برقم: (3460) والطيالسي في "مسنده" (4 / 338) برقم: (2738) ، (4 / 378) برقم: (2783) والحميدي في "مسنده" (1 / 444) برقم: (515) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 280) برقم: (2396) ، (4 / 364) برقم: (2484) ، (5 / 112) برقم: (2726) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 202) برقم: (584) والبزار في "مسنده" (11 / 211) برقم: (4975) ، (11 / 284) برقم: (5085) ، (11 / 372) برقم: (5207) ، (11 / 372) برقم: (5208) ، (11 / 406) برقم: (5254) ، (11 / 407) برقم: (5256) ، (11 / 407) برقم: (5255) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 126) برقم: (1883) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 90) برقم: (13112) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 268) برقم: (3942) ، (2 / 269) برقم: (3943) ، (2 / 269) برقم: (3947) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 450) برقم: (6787) ، (14 / 509) برقم: (6836) ، (14 / 516) برقم: (6844) والطبراني في "الكبير" (10 / 298) برقم: (10751) ، (10 / 299) برقم: (10757) ، (11 / 23) برقم: (10947) ، (11 / 52) برقم: (11047) ، (11 / 107) برقم: (11223) ، (11 / 142) برقم: (11328) ، (11 / 143) برقم: (11334) ، (11 / 154) برقم: (11373) ، (11 / 173) برقم: (11432) ، (11 / 207) برقم: (11544) ، (11 / 290) برقم: (11801) ، (11 / 310) برقم: (11866) ، (11 / 318) برقم: (11896) ، (11 / 333) برقم: (11952) ، (11 / 334) برقم: (11955) ، (11 / 347) برقم: (12004) ، (11 / 391) برقم: (12125) ، (11 / 403) برقم: (12172) ، (12 / 5) برقم: (12333) ، (12 / 62) برقم: (12509) ، (12 / 62) برقم: (12510) ، (12 / 83) برقم: (12582) والطبراني في "الأوسط" (1 / 35) برقم: (91) ، (1 / 172) برقم: (542) ، (1 / 301) برقم: (1009) ، (2 / 227) برقم: (1823) ، (3 / 125) برقم: (2686) ، (5 / 46) برقم: (4637) ، (6 / 168) برقم: (6105) ، (7 / 82) برقم: (6923) والطبراني في "الصغير" (1 / 78) برقم: (99)

الشواهد23 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣٨ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (١١/١٧٣) برقم ١١٤٣٢

تَزَوَّجَ [وفي رواية : نَكَحَ(١)] مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -(٢)] فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ [وفي رواية : نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ الْهِلَالِيَّةَ(٣)] وَهُوَ حَرَامٌ [وفي رواية : وَهُمَا حَرَامَانِ(٤)] [وفي رواية : وَهُمَا مُحْرِمَانِ(٥)] [فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ(٦)] [وَبَنَى بِهَا بَعْدَمَا رَجَعَ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ : سَرِفُ(٧)] [وفي رواية : فِي حَدِيثِ يَعْلَى : بِسَرِفَ(٨)] [وفي رواية : ثُمَّ دَخَلَ بِهَا بَعْدَمَا رَجَعَ بِسَرِفَ(٩)] ، [فَأَخْبَرْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ وَهِيَ خَالَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَهِيَ حَلَالٌ(١٠)] [قُلْتُ : تَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَزَوَّجَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ(١١)] كَانَ الَّذِي زَوَّجَهُ إِيَّاهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ [وفي رواية : فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ(١٢)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٣)] [وفي رواية : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ شَيْءٌ ، جَعَلَتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ ، فَجَعَلَتْهُ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٤)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مَحْمِيَّةَ بْنَ جَزْءٍ ، وَرَجُلَيْنِ آخَرَيْنِ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةَ ، فَرَدَّتْ أَمَرَهَا إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ الْفَضْلِ ، فَرَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -(١٥)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، يَعْنِي مَيْمُونَةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ(١٦)] ، [وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ(١٧)] فَأَقَامَ [وفي رواية : وَأَقَامَ(١٨)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١٩)] وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا ، فَأَتَاهُ حُوَيْطِبُ [وفي رواية : خُوَيْلِدُ(٢٠)] بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي يَوْمِ [وفي رواية : فِي الْيَوْمِ(٢١)] الثَّالِثِ ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَدْ [وفي رواية : وَقَدْ(٢٢)] وَكَّلَتْهُ بِإِخْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدِ انْقَضَى أَجَلُكَ فَاخْرُجْ عَنَّا ، فَقَالَ لَهُمْ : وَمَا [وفي رواية : وَمَاذَا(٢٣)] عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِي ، فَأَعْرَسْتُ [وفي رواية : فَعَرَّسْتُ(٢٤)] بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَصَنَعْنَا [وفي رواية : فَصَنَعْنَا(٢٥)] [وفي رواية : فَصَنَعْتُ(٢٦)] لَكُمْ طَعَامًا فَحَضَرْتُمُوهُ فَقَالُوا [وفي رواية : قَالُوا(٢٧)] : لَا حَاجَةَ لَنَا فِي طَعَامِكَ فَاخْرُجْ عَنَّا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَرَجَ بِمَيْمُونَةَ(٢٨)] [- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -(٢٩)] [حَتَّى عَرَّسَ بِهَا بِسَرِفَ(٣٠)] [وفي رواية : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ ، يُقَالُ لَهُ : سَرِفُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ حَجَّتَهُ(٣١)] [وفي رواية : حَجَّهُ(٣٢)] [أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا(٣٣)] [وفي رواية : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٣٤)] [مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ(٣٥)] [وفي رواية : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَامًا ، وَبَنَى بِهَا حَلَالًا ، ثُمَّ مَاتَتْ بِسَرِفٍ ، وَذَلِكَ قَبْرُهَا تَحْتَ السَّقِيفَةِ(٣٦)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَنَى بِخَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ(٣٧)] [وفي رواية : فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(٣٨)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي عَقْدٍ النِّكَاحِ شَيْءٌ ، جَعَلَتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ ، فَجَعَلَتْهُ إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه٢٠٣٧·مسند أحمد١٩٢٦٢٠٢٤٢٢٩١٣٠٦٨٣١٥٨٣٤٣٠·المعجم الكبير١٠٩٤٧١١٥٤٤·المعجم الأوسط٩١٦١٠٥·المعجم الصغير٩٩·مصنف ابن أبي شيبة١٣١١٢·سنن البيهقي الكبرى٩٢٥٠١٣٤٩٥·مسند الحميدي٥١٥·السنن الكبرى٣٨١٠٥٣٧٧·مسند أبي يعلى الموصلي٢٣٩٦·المستدرك على الصحيحين٦٨٨٤·شرح معاني الآثار٣٩٤٧·شرح مشكل الآثار٦٧٨٧٦٨٣٦·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢·المنتقى٤٦٤·
  3. (٣)مسند أحمد٣٠٦٨·
  4. (٤)المعجم الكبير١١٩٥٢·
  5. (٥)مسند أحمد٢٢١٧·المعجم الأوسط٤٦٣٧·سنن الدارقطني٣٦٦٥·السنن الكبرى٣٨١١·مسند عبد بن حميد٥٨٤·
  6. (٦)صحيح ابن حبان٤١٣٨·
  7. (٧)المعجم الكبير١١٨٦٦·
  8. (٨)السنن الكبرى٥٣٩٤·
  9. (٩)مسند أحمد٣٣٦٣·
  10. (١٠)المنتقى٤٦٤·
  11. (١١)المعجم الأوسط١٨٢٣·
  12. (١٢)المعجم الكبير١٢١٢٥·
  13. (١٣)مسند أحمد٢٤٦٢·
  14. (١٤)المعجم الكبير١٠٧٥٧·
  15. (١٥)سنن الدارقطني٣٦٦٢·
  16. (١٦)المطالب العالية١٨٨٣·
  17. (١٧)المعجم الكبير١٢١٧٢·
  18. (١٨)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢·
  19. (١٩)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢٦٨٨٤·
  20. (٢٠)شرح مشكل الآثار٦٨٤٤·
  21. (٢١)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢·شرح معاني الآثار٣٩٤٢·شرح مشكل الآثار٦٨٤٤·
  22. (٢٢)الأحاديث المختارة٤١٠٣·
  23. (٢٣)شرح مشكل الآثار٦٨٤٤·
  24. (٢٤)شرح معاني الآثار٣٩٤٢·شرح مشكل الآثار٦٨٤٤·
  25. (٢٥)شرح معاني الآثار٣٩٤٢·شرح مشكل الآثار٦٨٤٤·
  26. (٢٦)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢·
  27. (٢٧)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢·
  28. (٢٨)شرح معاني الآثار٣٩٤٢·
  29. (٢٩)المستدرك على الصحيحين٦٨٨٢·المنتقى٤٦٤·
  30. (٣٠)شرح معاني الآثار٣٩٤٢·شرح مشكل الآثار٦٨٤٤·
  31. (٣١)مسند أحمد٢٥١٥·
  32. (٣٢)مسند أحمد٢٦١٧·
  33. (٣٣)مسند أحمد٢٥١٥٢٦١٧·
  34. (٣٤)المعجم الكبير١٢٣٣٣١٢٥٠٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٣١٦·
  35. (٣٥)سنن البيهقي الكبرى١٤٣١٦·
  36. (٣٦)المعجم الأوسط٥٤٢·
  37. (٣٧)المعجم الكبير١١٢٢٣·
  38. (٣٨)مسند الحميدي٥١٥·
مقارنة المتون477 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
المعجم الصغير
المعجم الكبير
المنتقى
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن النسائي
شرح مشكل الآثار
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
صحيح البخاري
صحيح مسلم
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الطيالسي
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية11194
المواضيع
شروح الحديث4 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

الأصول والأقوال5 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    921 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبوله من العباس تزويجه إياه ميمونة . 6804 - قال أبو جعفر : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام ، جعلت أمرها إلى العباس ، فأنكحها إياه . فقال قائل في هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج العباس إياه ميمونة ، وليس بولي لها ، وفي حديث نافع بن جبير عنه مما قد تأولتموه في الباب الأول على ما تأولتموه عليه ، ومما قد صححتموه ، وحديث سعيد بن جبير عنه عليه ، وهذا مما يخالف ذلك من انفراد المرأة بعقدها التزويج على نفسها بغير أمر وليها . وكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن تكون ميمونة لم يكن أحد من أوليائها حاضرا ، ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها لخلاف أديانهم دينها ، فعاد أمرها إلى من إليه ولاية بضعها ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاحتمل أن تكون هي ابتدأت ذلك بجعلها إياه إلى العباس ، فعقده العباس عليها ، وقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك إمضاء منه لما كان من جعلها إياه إلى العباس ، وكان في ذلك ما قد دل على إجازة العقود للأشياء التي كانت إلى غير من عقدها لإجازة من كانت إليه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم ، منهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري وأصحابهم .

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

  • شرح مشكل الآثار

    931 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، ومما روي عنه مع ذلك في الحال التي تزوج فيها ميمونة من حرم أو حل . 6852 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، وابن أبي ذئب حدثاه ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ، عن أبان بن عثمان قال : سمعت أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب . 6853 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى ، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، حدثنا أيوب بن موسى المكي ، حدثني ابن وهب - ولم يذكر بينه وبين أيوب أحدا - عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . 6854 - وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن علي ، عن أبان بن عثمان ، حدثني عثمان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ففي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه ، وكان نهيه إياه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به ، ما هو ؟ فقال بعضهم : هو لأن نكاحه كذلك لا يجوز لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه ، مما الجماع فيه عليه حرام ، وممن ذهب إلى ذلك منهم : مالك بن أنس ، والشافعي في كثير من أهل الحجاز ، غير أن مالكا قد كان قال في ذلك مما ذكر ابن وهب عنه 6855 - مما قد حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، قال : يفرق بينهما ، ويكون ذلك تطليقة ، وروى عنه عبد الرحمن بن القاسم : أنه يفرق بينهما ، ويكون فسخا بغير طلاق . وكان ذلك العقد لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون يوجب ملك البضع أو لا يوجبه ، فإن كان يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريد مالكه ، وإن كان لا يوجب ملكه ، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه ، لأن الطلاق إنما يقع ممن تقدم ملكه للبضع الذي يقع فيه ، وكذلك الفسخ فإنما يكون لما قد كان قبل عقده منعقدا إلا بما يزول به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك . وقال بعضهم : ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرفث في إحرامه خوفا منه عليه أن يكون سببا لوقوعه فيه ، لا أنه على نفسه أو على غيره بأمره لم يكن جائزا . قالوا : والدليل على م

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    11223 11194 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْكَلَاعِيُّ ، ثَنَا زَيْنُ بْنُ شُعَيْبٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَنَى بِخَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ . قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : " كَانَ <علم_رجل ربط="13974

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث