حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ ، لَا نِكَاحُ دَلْسَةٍ ، وَلَا مُسْتَهْزِئٌ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ