حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مكتبة ابن تيمية: 517
21115
أبو إسحاق عن أبي سلمة

حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الدَّارِيُّ [ الرَّازِيُّ ] ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
معلقمرفوع· رواه هند بنت أبي أمية زوج رسول اللهله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الهيثمي

    أبو يحيى الرازي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    هند بنت أبي أمية زوج رسول الله«أم سلمة»
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة59هـ
  2. 02
    أبو سلمة بن عبد الرحمن
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة94هـ
  3. 03
    أبو إسحاق السبيعي«أبو إسحاق»
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عنالاختلاطالتدليس
    الوفاة126هـ
  4. 04
    سفيان الثوري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رؤس الطبقة السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة159هـ
  5. 05
    مؤمل بن إسماعيل العدوي
    تقييم الراوي:صدوق· من صغار التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة205هـ
  6. 06
    محمود بن غيلان المروزي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة239هـ
  7. 07
    الوفاة291هـ
  8. 08
    الوفاة360هـ
التخريج

أخرجه الطبراني في "الكبير" (23 / 253) برقم: (21115)

الشواهد76 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
موطأ مالك
المنتقى
صحيح ابن حبان
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مكتبة ابن تيمية517
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
لِتَكْتَفِئَ(المادة: لتكتفئ)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْكَافِ مَعَ الْفَاءِ ) ( كَفَأَ ) ‏‏ ( هـ ) ‏فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، أَيْ : تَتَسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ . وَالْكُفْءُ‏ : ‏النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي‏ ، ‏وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَا وَبَيْتِهَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . ‏ ( ‏هـ ‏ ) ‏وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَانَ لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ ، قَالَ الْقُتَيْبِي‏ُّ : ‏مَعْنَاهُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى رَجُلٍ نِعْمَةً فَكَافَأَهُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ قَبِلَ ثَنَاءَهُ ، وَإِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْهَا . وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ‏ : ‏هَذَا غَلَطٌ ، إِذْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْ إِنْعَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا مُكَافِئٌ وَلَا غَيْرُ مُكَافِئ‏ٍ . ‏وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ لَا يَتِمُّ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِ‏ ، ‏وَإِنَّمَا الْمَعْنَى‏ : ‏لَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ رَجُلٍ يَعْرِفُ حَقِيقَةَ إِسْلَامِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ‏ . ‏وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ‏ : ‏وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، إِلَّا مِنْ مُكَافِئٍ ؛ ‏أَيْ : مِنْ مُقَارِبٍ غَيْرِ مُجَاوِزٍ حَدَّ مِثْلِهِ وَلَا مُقَصِّرٍ عَمَّا رَفَعَهُ‏ اللَّهُ إِلَيْهِ‏ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، يَعْنِي : مُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي السِّنّ

لسان العرب

[ كفأ ] كفأ : كَافَأَهُ عَلَى الشَّيْءِ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً : جَازَاهُ . تَقُولُ : مَا لِي بِهِ قِبَلٌ وَلَا كِفَاءٌ أَيْ مَا لِي بِهِ طَاقَةٌ عَلَى أَنْ أُكَافِئَهُ . وَقَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ : وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ أَيْ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَلَا مَثِيلٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ : لَا أُقَاوِمُ مَنْ لَا كِفَاءَ لَهُ يَعْنِي الشَّيْطَانَ . وَيُرْوَى : لَا أُقَاوِلُ . وَالْكَفِيءُ : النَّظِيرُ ، وَكَذَلِكَ الْكُفْءُ ، وَالْكُفُوءُ ، عَلَى فُعْلٍ وَفُعُولٍ . وَالْمَصْدَرُ الْكَفَاءَةُ ، بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ . وَتَقُولُ : لَا كِفَاءَ لَهُ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ ، أَيْ لَا نَظِيرَ لَهُ ، وَالْكُفْءُ : النَّظِيرُ وَالْمُسَاوِي . وَمِنْهُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسَاوِيًا لِلْمَرْأَةِ فِي حَسَبِهَا وَدِينِهَا وَنَسَبِهَا وَبَيْتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَتَكَافَأَ الشَّيْئَانِ : تَمَاثَلَا . وَكَافَأَهُ مُكَافَأَةً وَكِفَاءً : مَاثَلَهُ . وَمِنْ كَلَامِهِمْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاءَ الْوَاجِبِ أَيْ قَدْرَ مَا يَكُونُ مُكَافِئًا لَهُ . وَالِاسْمُ : الْكَفَاءَةُ وَالْكَفَاءُ . قَالَ : فَأَنْكَحَهَا ، لَا فِي كَفَاءٍ وَلَا غِنًى زِيَادٌ ، أَضَلَّ اللَّهُ سَعْيَ زِيَادِ وَهَذَا كِفَاءُ هَذَا وَكِفْأَتُهُ وَكَفِيئُهُ وَكُفْؤُهُ وَكُفُؤُهُ وَكَفْؤُهُ ، بِالْفَتْحِ عَنْ كُرَاعٍ ، أَيْ مِثْلُهُ ، يَكُونُ هَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ أَبُو زَيْدٍ : سَمِعْتُ امْرَأَةً مِنْ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المعجم الكبير

    21115 517 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الدَّارِيُّ [ الرَّازِيُّ ] ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - " .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث