حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الدَّارِيُّ [ الرَّازِيُّ ] ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، ثَنَا مُؤَمَّلٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ