حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ،
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : ج٢٤ / ص١٢١يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي زَوْجًا ، وَإِنَّ لِي جَارَةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ عِنْدَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِنِي زَوْجِي ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ