حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار إحياء الكتب العربية: 2130
5639
باب النهي عَنْ التزوير فِي اللباس وغيره

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ .
معلقمرفوع· رواه أسماء بنت أبي بكرله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    أسماء بنت أبي بكر«ذات النطاقين»
    تقييم الراوي:صحابي· من كبار الصحابة
    في هذا السند:عن
    الوفاة73هـ
  2. 02
    فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة111هـ
  3. 03
    هشام بن عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة145هـ
  4. 04
    عبدة بن سليمان الكلابي
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· صغار الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة186هـ
  5. 05
    محمد بن عبد الله بن نمير
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة234هـ
  6. 06
    مسلم
    تقييم الراوي:ثقة حافظ
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة261هـ
التخريج

أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 35) برقم: (5018) ومسلم في "صحيحه" (6 / 168) برقم: (5638) ، (6 / 169) برقم: (5639) وابن حبان في "صحيحه" (13 / 48) برقم: (5744) ، (13 / 49) برقم: (5745) والنسائي في "الكبرى" (8 / 163) برقم: (8891) ، (8 / 164) برقم: (8892) وأبو داود في "سننه" (4 / 457) برقم: (4982) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 307) برقم: (14912) ، (7 / 307) برقم: (14913) وأحمد في "مسنده" (11 / 5946) برقم: (25176) ، (11 / 6110) برقم: (25923) ، (12 / 6506) برقم: (27510) ، (12 / 6508) برقم: (27518) ، (12 / 6523) برقم: (27566) والحميدي في "مسنده" (1 / 321) برقم: (324) والبزار في "مسنده" (18 / 161) برقم: (10225) ، (18 / 260) برقم: (10397) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 248) برقم: (20529) والطبراني في "الكبير" (24 / 120) برقم: (21991) ، (24 / 120) برقم: (21990) ، (24 / 121) برقم: (21993) ، (24 / 121) برقم: (21995) ، (24 / 121) برقم: (21994) ، (24 / 121) برقم: (21992) ، (24 / 122) برقم: (21996) ، (24 / 128) برقم: (22019) والطبراني في "الأوسط" (3 / 57) برقم: (2466) والطبراني في "الصغير" (2 / 222) برقم: (1068)

الشواهد40 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن حبان
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند عبد بن حميد
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
المعجم الكبير
المعجم الصغير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع١٧ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/٣٠٧) برقم ١٤٩١٢

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَةً فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِيَ ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنِ اسْتَكْثَرْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟(١)] [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟(٢)] [وفي رواية : إِنَّ لِي زَوْجًا وَلِي ضَرَّةٌ ، أَفَأَقُولُ : أَعْطَانِي كَذَا وَكَسَانِي كَذَا وَهُوَ كَذِبٌ ؟(٣)] [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَقُولَ أَعْطَانِي زَوْجِي وَلَمْ يُعْطِنِي إِنَّ عَلَيَّ ضُرَّةً(٤)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟(٥)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي زَوْجًا ، وَإِنَّ لِي جَارَةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ عِنْدَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِنِي زَوْجِي ؟(٦)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي جَارَةً تَعْنِي ضَرَّةً هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِي(٧)] [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي جَارَةٌ - أَيْ ضَرَّةٌ ، فَكَرِهَتْ أَنْ تَقُولَ ضَرَّةً - فَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ بِمَا لَمْ أُعْطَهْ ؟(٨)] [وفي رواية : أَنَّهَا سَمِعَتِ امْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَا يُصِيبُنِي(٩)] [أَغِيظُهَا بِذَلِكَ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟(١٠)] فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُتَشَبِّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ [وفي رواية : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ(١١)] [وفي رواية : الْمُتَشَبِّعُ(١٢)] [وفي رواية : وَالْمُتَشَبِّعُ(١٣)] [وفي رواية : بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ(١٤)] [وفي رواية : مَنْ أَتَاهُ مَعْرُوفٌ فَذَكَرَهُ(١٥)] [وفي رواية : مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا فَلْيُكَافِئْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ ، فَمَنْ ذَكَرَهُ(١٦)] [وفي رواية : فَقَدْ شَكَرَهُ ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَمْ يَنَلْ فَهُوَ(١٧)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٥٧٤٥·
  2. (٢)صحيح مسلم٥٦٣٩·
  3. (٣)السنن الكبرى٨٨٩١·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤٩١٣·
  5. (٥)صحيح البخاري٥٠١٨·
  6. (٦)المعجم الكبير٢١٩٩١·
  7. (٧)سنن أبي داود٤٩٨٢·
  8. (٨)المعجم الكبير٢١٩٩٠·
  9. (٩)المعجم الكبير٢٢٠١٩·
  10. (١٠)المعجم الكبير٢٢٠١٩·
  11. (١١)مسند أحمد٢٧٥٦٦·
  12. (١٢)صحيح البخاري٥٠١٨·صحيح مسلم٥٦٣٨٥٦٣٩·سنن أبي داود٤٩٨٢·مسند أحمد٢٥٩٢٣٢٧٥١٠٢٧٥١٨٢٧٥٦٦·صحيح ابن حبان٥٧٤٤٥٧٤٥·المعجم الكبير٢١٩٩٠٢١٩٩١٢١٩٩٢٢١٩٩٣٢١٩٩٤٢١٩٩٥٢١٩٩٦٢٢٠١٩·المعجم الصغير١٠٦٨·مصنف عبد الرزاق٢٠٥٢٩·سنن البيهقي الكبرى١٤٩١٢١٤٩١٣·مسند الحميدي٣٢٤·السنن الكبرى٨٨٩١٨٨٩٢·
  13. (١٣)المعجم الأوسط٢٤٦٦·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٢٤٦٦·مسند الحميدي٣٢٤·
  15. (١٥)
  16. (١٦)مسند أحمد٢٥١٧٦·
  17. (١٧)مسند أحمد٢٥١٧٦·
مقارنة المتون105 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الكبير
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
صحيح البخاري
صحيح مسلم
مسند أحمد
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار إحياء الكتب العربية2130
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الْمُتَشَبِّعُ(المادة: المتشبع)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَبِعَ ) * فِيهِ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَا يَمْلِكُ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ أَيِ الْمُتَكَثِّرُ بِأَكْثَرِ مِمَّا عِنْدَهُ يَتَجَمَّلُ بِذَلِكَ كَالَّذِي يُرَى أَنَّهُ شَبْعَانُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمَنْ فَعَلَهُ فَإِنَّمَا يَسْخَرُ مِنْ نَفْسِهِ . وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ ذَوِي الزُّورِ ، بَلْ هُوَ فِي نَفْسِهِ زُورٌ : أَيْ كَذِبٌ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّ زَمْزَمَ كَانَ يُقَالُ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ شُبَاعَةَ ؛ لِأَنَّ مَاءَهَا يُرْوِي وَيُشْبِعُ .

لسان العرب

[ شبع ] شبع : الشِّبَعُ : ضِدُّ الْجُوعِ ، شَبِعَ شِبَعًا وَهُوَ شَبْعَانُ ، وَالْأُنْثَى شَبْعَى وَشَبْعَانَةٌ ، وَجَمْعُهُمَا شِبَاعٌ وَشَبَاعَى ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِأَبِي عَارِمٍ الْكِلَابِيِّ : فَبِتْنَا شَبَاعَى آمِنِينَ مِنَ الرَّدَى وَبِالْأَمْنِ قِدْمًا تَطْمَئِنُّ الْمَضَاجِعُ وَجَاءَ فِي الشِّعْرِ شَابِعٌ عَلَى الْفِعْلِ . وَأَشْبَعَهُ الطَّعَامُ وَالرِّعْيُ . وَالشِّبْعُ مِنَ الطَّعَامِ : مَا يَكْفِيكَ وَيُشْبِعُكَ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَالشِّبَعُ : الْمَصْدَرُ ، تَقُولُ : قَدِّمْ إِلَيَّ شِبْعِي ، وَقَوْلُ بِشْرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ : وَكُلُّهُمُ قَدْ نَالَ شِبْعًا لِبَطْنِهِ وَشِبْعُ الْفَتَى لُؤْمٌ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ كَأَنَّهُ قَالَ : وَنَيْلُ شِبْعِ الْفَتَى لُؤْمٌ وذلك لِأَنَّ الشِّبْعَ جَوْهَرٌ وَهُوَ الطَّعَامُ الْمُشْبِعُ ، وَلُؤْمٌ عَرَضٌ ، وَالْجَوْهَرُ لَا يَكُونُ عَرَضًا ، فَإِذَا قَدَّرْتَ حَذْفَ الْمُضَافِ وَهُوَ النَّيْلُ كَانَ عَرَضًا كَلُؤْمٍ فَحَسُنَ ، تَقُولُ : شَبِعْتُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَمِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ شِبَعًا ، وَهُوَ مِنْ مَصَادِرِ الطَّبَائِعِ . وَأَشْبَعْتُ فُلَانًا مِنَ الْجُوعِ . وَعِنْدَهُ شُبْعَةٌ مِنْ طَعَامٍ بِالضَّمِّ أَيْ قَدْرُ مَا يَشْبَعُ بِهِ مَرَّةً . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ زَمْزَمَ كَانَ يُقَالُ لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ شُبَاعَةُ لِأَنَّ مَاءَهَا يُرْوِي الْعَطْشَانَ وَيُشْبِعُ الْغَرْثَانَ ، وَالشِّبَعُ : غِلَظٌ فِي السَّاقَيْنِ . وَامْرَأَةٌ شَبْعَى الْخَلْخَالِ : مَلْأَى سِمَنًا . وَامْرَأَةٌ شَبْعَى الْوِشَاحِ إِذَا كَانَتْ مُفَاضَةً ضَخْمَةَ الْبَطْنِ . وَامْرَأَةٌ شَبْعَى ال

ثَوْبَيْ(المادة: ثوبي)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الثَّاءِ مَعَ الْوَاوِ ( ثَوَبَ ) [ هـ ] فِيهِ : إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ التَّثْوِيبُ هَاهُنَا : إِقَامَةُ الصَّلَاةِ . وَالْأَصْلُ فِي التَّثْوِيبِ : أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مُسْتَصْرِخًا فَيُلَوِّحَ بِثَوْبِهِ لِيُرَى وَيَشْتَهِرَ ، فَسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا لِذَلِكَ . وَكُلُّ دَاعٍ مُثَوِّبٌ . وَقِيلَ إِنَّمَا سُمِّيَ تَثْوِيبًا مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ ، فَهُوَ رُجُوعٌ إِلَى الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا ، وَإِذَا قَالَ بَعْدَهَا الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَقَدْ رَجَعَ إِلَى كَلَامٍ مَعْنَاهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهَا . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بِلَالٍ : قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَتْ لِعَائِشَةَ : إِنَّ عَمُودَ الدِّينِ لَا يُثَابُ بِالنِّسَاءِ إِنْ مَالَ أَيْ لَا يُعَادُ إِلَى اسْتِوَائِهِ ، مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَرْجِعُونَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا انْتَقَصَ مِنْ سُبُلِ النَّاسِ إِلَى مَثَابَاتِهِ شَيْئًا الْمَثَابَاتُ : جَمْعُ مَثَابَةٍ وَهِيَ الْمَنْزِلُ ; لِأَنَّ أَهْلَهُ يَثُوبُونَ إِلَيْهِ : أَيْ يَرْجِعُونَ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَيْ مَرْجِعًا وَمُجْتَمَعًا . وَأَرَادَ عُمَرُ : لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَدْخَلَهُ دَارَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَقَوْلُهَا فِي الْأَحْنَفِ : أَلِيَ كَانَ يَسْتَجِمُّ مَثَابَةَ سَفَهِهِ ؟ . * وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَ : أَجِدُنِي أَذُوبُ وَلَا أَثُوبُ أَيْ أَضْعُفُ وَلَا أَرْجِعُ إِلَى الصِّحَّةِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ التَّيِّهَانِ : أَثِيبُوا أَخَاكُمْ أَيْ جَازُوهُ عَلَى صَنِيعِهِ . يُقَالُ : أَثَابَهُ يُثِيبُهُ إِثَابَةً ، وَالِاسْمُ الثَّوَابُ ، وَيَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، إِلَّا أَنَّهُ بِالْخَيْرِ أَخَصُّ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ : لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ، ثُمَّ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا أَبُو سَعِيدٍ فَقَدِ اسْتَعْمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ أَحَادِيثُ ، قَالَ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمَعْنَى ، وَأَرَادَ بِهِ الْحَالَةَ الَّتِي يَمُوتُ عَلَيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَعَمَلُهُ الَّذِي يُخْتَمُ لَهُ بِهِ . يُقَالُ فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ : إِذَا وَصَفُوهُ بِطَهَارَةِ النَّفْسِ وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ . وَجَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ عَمَلَكَ فَأَصْلِحْ . وَيُقَالُ فُلَانٌ دَنِسُ الثِّيَابِ إِذَا كَانَ خَبِيثَ الْفِعْلِ وَالْمَذْهَبِ . وَهَذَا كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ يُبْعَثُ الْعَبْدُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْأَكْفَانِ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُكَفَّنُ بَعْدَ الْمَوْتِ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ أَيْ يَشْمَلُهُ بِالذُّلِّ كَمَا يَشْمَلُ الثَّوْبُ الْبَدَنَ ، بِأَنْ يُصَغِّرَهُ فِي الْعُيُونِ وَيُحَقِّرَهُ فِي الْقُلُوبِ . ( س ) وَفِيهِ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ الْمُشْكِلُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَثْنِيَةُ الثَّوْبِ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَجْعَلُ لِقَمِيصِهِ كُمَّيْنِ ، أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ لِيُرِيَ أَنَّ عَلَيْهِ قَمِيصَيْنِ ، وَهُمَا وَاحِدٌ . وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ زُورًا لَا الثَّوْبَانِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَرَبَ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ تَلْبَسُ عِنْدَ الْجِدَةِ وَالْقُدْرَةِ إِزَارًا وَرِدَاءً ، وَلِهَذَا حِينَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ : أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ وَفَسَّرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، وَإِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْغَمْرِ الْأَعْرَابِيَّ - وَهُوَ ابْنُ ابْنَةِ ذِي الرُّمَّةِ - عَنْ تَفْسِيرِ ذَلِكَ فَقَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْمَحَافِلِ كَانَتْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ يَلْبَسُ أَحَدُهُمْ ثَوْبَيْنِ حَسَنَيْنِ ، فَإِنِ احْتَاجُوا إِلَى شَهَادَةٍ شَهِدَ لَهُمْ بِزُورٍ ، فَيُمْضُونَ شَهَادَتَهُ بِثَوْبَيْهِ . يَقُولُونَ : مَا أَحْسَنَ ثِيَابَهُ ؟ وَمَا أَحْسَنَ هَيْئَتَهُ ؟ فَيُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ لِذَلِكَ ، وَالْأَحْسَنُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ أُعْطِيتُ كَذَا ، لِشَيْءٍ لَمْ يُعْطَهُ ، فَأَمَّا أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِصِفَاتٍ لَيْسَتْ فِيهِ ، يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ مَنَحَهُ إِيَّاهَا ، أَوْ يُرِيدُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ وَصَلَهُ بِشَيْءٍ خَصَّهُ بِهِ ، فَيَكُونُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ كَذِبَيْنِ : أَحَدُهُمَا اتِّصَافُهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ وَأَخْذُهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ ، وَالْآخَرُ الْكَذِبُ عَلَى الْمُعْطِي وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى أَوِ النَّاسُ . وَأَرَادَ بِثَوْبَيِ الزُّورِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ارْتَكَبَهُمَا وَاتَّصَفَ بِهِمَا . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الثَّوْبَ يُطْلَقُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَحْمُودَةِ وَالْمَذْمُومَةِ ، وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ التَّشْبِيهُ فِي التَّثْنِيَةِ ، لِأَنَّهُ شَبَّهَ اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • صحيح مسلم

    2130 5639 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الشروح2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث