حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : نَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي : حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ الْقَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ، فَسَلْهَا : كَيْفَ قَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ زَوْجِهَا سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا بِمَكَّةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ ، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ بْنِ السَّبَّاقِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَأَبَتْ أَنْ ج٢ / ص٢٥٩تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، " فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَأَذِنَ لَهَا فِي النِّكَاحِ