وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
الْوَزَغُ فُوَيْسِقَةٌ
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
الْوَزَغُ فُوَيْسِقَةٌ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 14) برقم: (1779) ، (4 / 128) برقم: (3179) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 276) برقم: (3968) ، (12 / 452) برقم: (5641) والنسائي في "المجتبى" (1 / 572) برقم: (2888) والنسائي في "الكبرى" (4 / 104) برقم: (3858) وابن ماجه في "سننه" (4 / 380) برقم: (3335) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 210) برقم: (10161) وأحمد في "مسنده" (11 / 5940) برقم: (25151) ، (11 / 6085) برقم: (25800) ، (12 / 6352) برقم: (26920) ، (12 / 6368) برقم: (26971) والطبراني في "الأوسط" (2 / 363) برقم: (2244)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْوَزَغِ : الْفُوَيْسِقُ [وفي رواية : الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ(١)] [وفي رواية : الْوَزَغُ فُوَيْسِقَةٌ(٢)] [قَالَتْ :(٣)] وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَزَغَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ " جَمْعُ وَزَغَةٍ ، بِالتَّحْرِيكِ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : سَامُّ أَبْرَصَ . وَجَمْعُهَا : أَوْزَاغٌ وَوُزْغَانٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " لَمَّا أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ " . * وَحَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ " أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوُزْغَانِ ، فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ " . ( هـ ) وَفِيهِ " أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَبَا مَرْوَانَ حَاكَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ فَقَالَ : كَذَا فَلْتَكُنْ ، فَأَصَابَهُ مَكَانَهُ وَزْغٌ لَمْ يُفَارِقْهُ " أَيْ رَعْشَةٌ ، وَهِيَ سَاكِنَةُ الزَّايِ . وَفِي رِوَايَةٍ " أَنَّهُ قَالَ لَمَّا رَآهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِهِ وَزْغًا " فَرَجَفَ مَكَانَهُ وَارْتَعَشَ .
[ وزغ ] وزغ : الْوَزَغُ : دُوَيْبَّةٌ . التَّهْذِيبُ : الْوَزَغُ سَوَامُّ أَبْرَصُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْوَزَغَةُ سَامٌّ أَبْرَصُ ، وَالْجَمْعُ وَزَغٌ وَأَوْزَاغٌ وَوِزْغَانٌ وَوُزْغَانٌ وَإِزْغَانٌ - عَلَى الْبَدَلِ ، أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : فَلَمَّا تَجَاذَبْنَا تَفَرْقَعَ ظَهْرُهُ كَمَا تُنْقِضُ الْوِزْغَانُ زُرْقًا عُيُونُهَا وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَمَّا احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ كَانَتِ الْأَوْزَاغُ تَنْفُخُهُ ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتْلِ الْوِزْغَانَ فَأَمَرَهَا بِذَلِكَ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَعِنْدِي أَنَّ الْوِزْغَانَ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ وَزَغٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ وَزَغَةٍ كَوَرَلٍ وَوِرْلَانٍ ; لِأَنَّ الْجَمِعَ إِذَا طَابَقَ الْوَاحِدَ فِي الْبِنَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ الْجَمْعُ مِمَّا يُجْمَعُ جُمِعَ عَلَى مَا جُمِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْوَاحِدُ ، وَلَيْسَ بِجَمْعِ وَزَغَةٍ لِأَنَّ مَا فِيهِ الْهَاءُ لَا يُجْمَعُ عَلَى فِعْلَانٍ . وَوُزِّغَ الْجَنِينُ تَوْزِيغًا : صُوِّرَ فِي الْبَطْنِ فَتَبَيَّنَتْ صُورَتُهُ وَتَحَرَّكَ . أَبُو عُبَيْدَةَ : إِذَا تَبَيَّنَتْ صُورَةُ الْمُهْرِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَدْ وُزِّغَ تَوْزِيغًا . وَالْإِيزَاغُ : إِخْرَاجُ الْبَوْلِ دُفْعَةً دُفْعَةً . وَأَوْزَغَتِ النَّاقَةُ بِبَوْلِهَا وَأَزْغَلَتْ بِهِ : قَطَّعَتْهُ دُفَعًا دُفَعًا ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : إِذَا مَا دَعَاهَا أَوْزَغَتْ بَكَرَاتُهَا كَإِيزَاغِ آثَارِ الْمُدَى فِي التَّرَائِبِ وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ وَ
2244 2241 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَزَغُ فُوَيْسِقَةٌ . ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: خَالِيقَالَ: قَالَ: قَالَ: <راوي ربط="5917" نص="مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ" نوع="رو