تأويل مختلف الحديث قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 38 - جِلْدُ الْمَيْتَةِ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَأَنَّهُ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : أَلَا انْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَأَخَذَ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِذَلِكَ ، وَأَفْتَوْا بِهِ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ فَأَخَذَ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا وَأَفْتَوْا بِهِ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ ، لِأَنَّ الْإِهَابَ فِي اللُّغَةِ الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يُدْبَغْ ، فَإِذَا دُبِغَ زَالَ عَنْهُ هَذَا الِاسْمُ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي الْبَيْتِ أُهُبٌ عَطِنَةٌ يُرِيدُ : جُلُودٌ مُنْتِنَةٌ لَمْ تُدْبَغْ . وَقَالَتْ عَ
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الْوَجْهُ السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ سَمَاعًا أَوْ عَرْضًا ، وَالثَّانِي يَكُونُ كِتَابَةً ، أَوْ وِجَادَةً ، أَوْ مُنَاوَلَةً ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ ؛ لِمَا يَتَخَلَّلُ هَذِهِ الْأَقْسَامَ مِنْ شُبْهَ الِانْقِطَاعِ لِعَدَمِ الْمُشَافَهَةِ ؛ وَلِهَذَا رَجَحَ حَدِيثُ : « م 019 » ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدِّبَاغِ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ عَلَى حَدِيثِ : « م 020 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كِتَابٌ وَذَاكَ سَمَاعٌ .
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 6 - بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ " ح 045 " أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَرَشِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ كَانَتْ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : فَهَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ( ح 046 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ ، أنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَاهِرُ بْنُ ط
اعرض الكلَّ ←