حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ :
كَرِهَا الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ :
كَرِهَا الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 546) برقم: (2954)
( قَعَا ) ( س ) فِيهِ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ " وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ " الْإِقْعَاءُ : أَنْ يُلْصِقَ الرَّجُلُ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَ مُقْعِيًا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْأَكْلِ عَلَى وَرِكَيْهِ مُسْتَوْفِزًا غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ .
[ قعا ] قعا : الْقَعْوُ : الْبَكَرَةُ ، وَقِيلَ : شَبَهُهَا ، وَقِيلَ : الْبَكَرَةُ مِنْ خَشَبٍ خَاصَّةً ، وَقِيلَ : هُوَ الْمِحْوَرُ مِنَ الْحَدِيدِ خَاصَّةً ، مَدَنِيَّةٌ ، يَسْتَقِي عَلَيْهَا الطَّيَّانُونَ . الْجَوْهَرِيُّ : الْقَعْوُ خَشَبَتَانِ فِي الْبَكَرَةِ فِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، فَإِنْ كَانَا مِنْ حَدِيدٍ فَهُوَ خُطَّافٌ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْقَعْوُ جَانِبُ الْبَكَرَةِ ، وَيُقَالُ خَدُّهَا ، فَسَّرَ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ النَّابِغَةِ : لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ وَقَالَ الْأَعْلَمُ : الْقَعْوُ مَا تَدُورُ فِيهِ الْبَكَرَةُ إِذَا كَانَ مِنْ خَشَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ حَدِيدٍ فَهُوَ خُطَّافٌ . وَالْمِحْوَرُ : الْعُوْدُ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الْبَكَرَةُ ، فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ الْقَعْوَ هُوَ الْخَشَبَتَانِ اللَّتَانِ فِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، وَقَالَ النَّابِغَةُ فِي الْخُطَّافِ : خَطَاطِيفُ حُجْنٌ فِي حِبَالٍ مَتِينَةٍ تَمُدُّ بِهَا أَيْدٍ إِلَيْكَ نَوَازِعُ وَالْقَعْوَانِ : خَشَبَتَانِ تَكْتَنِفَانِ الْبَكَرَةَ وَفِيهِمَا الْمِحْوَرُ ، وَقِيلَ : هُمَا الْحَدِيدَتَانِ اللَّتَانِ تَجْرِي بَيْنَهُمَا الْبَكَرَةُ ، وَجَمْعُ كَلِّ ذَلِكَ قُعِيٌّ لَا يُكَسَّرُ إِلَّا عَلَيْهِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : الْخُطَّافُ الَّذِي تَجْرِي الْبَكَرَةُ وَتَدُورُ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ خَشَبٍ فَهُوَ الْقَعْوُ ، وَأَنْشَدَ غَيْرُهُ : إِنْ تَمْنَعِي قَعْوَكِ أَمْنَعْ مِحْوَرِي لِقَعْوِ أُخْرَى حَسَنٍ مُدَوَّرِ وَالْمِحْوَرُ : الْحَدِيدَةُ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الْبَكَرَةُ ، ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَعْوُ خَدُّ الْبَكَرَةِ ، وَقِيلَ : جَانِبُهَا . وَالْقَعْوُ : أَصْلُ الْفَخْذِ ، وَجَمْعُهُ الْقُعَى . و
2954 2954 2951 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : كَرِهَا الْإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ .