حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ :
إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ : " وَأَنَا كَذَاكَ [١]أَقُولُ ، وَأَنَا كَذَاكَ [٢]أَقُولُ