مصنف ابن أبي شيبة
فِي الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص
19 حديثًا · 0 باب
إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ
إِذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ
إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ : أَتْمَمْتَ أَوْ لَمْ تُتِمَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ
يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
يَتَوَخَّى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ [قَدْ] نَقَصَ فَيُتِمُّهُ
إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
لِيَقُمْ ، فَيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ
يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
يَبْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا فَلَمْ يَدْرِيَا : ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ
يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
أَحْصِ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ
إِذَا وَهِمْتُمْ فَاصْنَعُوا هَكَذَا
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ