حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ [١]سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا ج٣ / ص٤٣١فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ