حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 433) برقم: (3089) وأبو داود في "سننه" (2 / 132) برقم: (1909) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 114) برقم: (9551) وأحمد في "مسنده" (3 / 1300) برقم: (6203) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 357) برقم: (14231)
وَإِنَّ سَالِمًا قَالَ لِلْحَجَّاجِ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ الْحَجَّاجُ ، فَكَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ [وفي رواية : أَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ(١)] ، قَالَ سَالِمٌ : فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ [ابْنُ عُمَرَ(٢)] : صَدَقَ ، وَإِنَّهُمْ [وفي رواية : إِنَّهُمْ(٣)] كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ(٤)] فَقُلْتُ لِسَالِمٍ : أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَقَالَ [سَالِمٌ(٥)] : نَعَمْ ، إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ [وفي رواية : وَهَلْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا(٦)] سُنَّتَهُ [وفي رواية : غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ . حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ(٧)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
204 - فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فِي رَحْلِهِ وَلَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ . 14231 14234 14217 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ .