حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ [١]مَحْرَمًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ [١]مَحْرَمًا
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 103) برقم: (3270) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 226) برقم: (2768) وابن حبان في "صحيحه" (6 / 433) برقم: (2723) ، (6 / 433) برقم: (2724) ، (6 / 442) برقم: (2738) ، (6 / 443) برقم: (2739) وأبو داود في "سننه" (2 / 73) برقم: (1722) والترمذي في "جامعه" (2 / 459) برقم: (1217) والدارمي في "مسنده" (3 / 1752) برقم: (2716) وابن ماجه في "سننه" (4 / 145) برقم: (2995) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 138) برقم: (5489) ، (5 / 226) برقم: (10246) ، (5 / 227) برقم: (10250) ، (7 / 98) برقم: (13694) وأحمد في "مسنده" (5 / 2412) برقم: (11633) ، (5 / 2438) برقم: (11746) والطيالسي في "مسنده" (3 / 680) برقم: (2354) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 411) برقم: (1196) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 637) برقم: (15399) ، (8 / 640) برقم: (15405) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 114) برقم: (3294) ، (2 / 115) برقم: (3298) والطبراني في "الأوسط" (6 / 267) برقم: (6382)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ(١)] [وفي رواية : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ(٢)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ(٣)] سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ [وفي رواية : إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ(٤)] : أَبُوهَا ، أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا [وفي رواية : إِلَّا مَعَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا ، أَوْ أَخِيهَا ، أَوْ زَوْجِهَا ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ(٥)] [وفي رواية : إِلَّا مَعَ : أُمِّهَا ، أَوِ ابْنِهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ أَخِيهَا ، أَوْ زَوْجِهَا ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ(٦)] . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِينَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، غَيْرَ أَنَّ فِيَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ : يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . [وفي رواية : أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ(٧)] [وفي رواية : أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُخْبِرَتْ(٨)] [وفي رواية : قِيلَ لِعَائِشَةَ(٩)] [إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، يُخْبِرُ عَنْ(١٠)] [وفي رواية : يُفْتِي أَنَّ(١١)] [رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ(١٢)] [وفي رواية : فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضَ مَنْ مَعَهَا(١٣)] [فَقَالَتْ :(١٤)] [وَاللَّهِ(١٥)] [مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ(١٦)] [وفي رواية : مَا لِكُلِّهِنَّ ذُو مَحْرَمٍ(١٧)] [وفي رواية : مَا كُلُّكُنَّ لَهَا مَحْرَمٌ(١٨)] [وفي رواية : مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ(١٩)] [وفي رواية : لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ مَحْرَمًا(٢٠)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . *
[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ
15405 15408 15391 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ مَحْرَمًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجد .