حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 122) برقم: (4472) والنسائي في "الكبرى" (6 / 443) برقم: (7197) ، (10 / 82) برقم: (11107) وأبو داود في "سننه" (4 / 263) برقم: (4433) ، (4 / 263) برقم: (4434) وابن ماجه في "سننه" (3 / 420) برقم: (2411) ، (3 / 592) برقم: (2648) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 214) برقم: (17031) ، (8 / 246) برقم: (17216) وأحمد في "مسنده" (8 / 4219) برقم: (18756) ، (8 / 4220) برقم: (18760) ، (8 / 4230) برقم: (18793) ، (8 / 4253) برقم: (18896) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 257) برقم: (22207) ، (14 / 607) برقم: (29634) ، (20 / 54) برقم: (37204) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 142) برقم: (5721) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (11 / 440) برقم: (5294)
مُرَّ [وفي رواية : مَرُّوا(١)] عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِيٍّ [وفي رواية : يَهُودِيٌّ(٢)] مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ [وفي رواية : مُحَمَّمًا مَجْلُودًا(٣)] [وفي رواية : قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَقَدْ ضُرِبَ يُطَافُ بِهِ(٤)] [وفي رواية : قَدْ جُلِدَ وَحُمِّمَ وَجْهُهُ(٥)] ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ : هَكَذَا [وفي رواية : أَهَكَذَا(٦)] تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ . قَالُوا : نَعَمْ . [وفي رواية : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُ هَذَا ؟ فَقَالُوا : زَنَى ، فَقَالَ : مَا تَجِدُونَ حَدَّ الزِّنَى فِي كِتَابِكُمْ ؟ قَالُوا : يُحَمَّمُ وَجْهُهُ ، وَيُعَزَّرُ وَيُطَافُ بِهِ(٧)] فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ [وفي رواية : فَسَأَلَ الْيَهُودَ : مَنْ عَالِمُكُمْ ؟ . فَقَالُوا : فُلَانٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ(٨)] فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى [وفي رواية : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ(٩)] [وفي رواية : نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ(١٠)] [وفي رواية : فَأَحَالُوهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١١)] ، هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا [وفي رواية : لَا وَاللَّهِ(١٢)] ، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي [وفي رواية : أَنْشَدْتَنِي(١٣)] بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ ؛ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ [وفي رواية : وَلَوْلَا أَنَّكَ مَا سَأَلْتَنِي مَا صَدَقْتُكَ ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ(١٤)] ، وَلَكِنَّهُ [وفي رواية : وَلَكِنْ(١٥)] كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا [وفي رواية : كُنَّا(١٦)] إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ [وفي رواية : وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا ، فَكَرِهْنَا أَنَّ نُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى سَفِلَتِنَا وَنَتْرُكَ أَشْرَافَنَا(١٧)] [وفي رواية : فَكَرِهْنَا أَنْ نَتْرُكَ الشَّرِيفَ وَيُقَامَ عَلَى مَنْ دُونَهُ(١٨)] [وفي رواية : وَلَكِنْ فَشَا الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا فَكَانَ الشَّرِيفُ إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ ، وَإِذَا زَنَى السَّفِيهُ رُجِمَ(١٩)] ، فَقُلْنَا : تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ [وفي رواية : نَجْتَمِعْ(٢٠)] [وفي رواية : فَنَجْتَمِعْ(٢١)] عَلَى شَيْءٍ [وفي رواية : حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا(٢٢)] نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالضَّعِيفِ [وفي رواية : وَالْوَضِيعِ مِنَّا(٢٣)] ، فَاجْتَمَعْنَا [وفي رواية : فَاصْطَلَحْنَا(٢٤)] عَلَى التَّحْمِيمِ [وفي رواية : التَّحَمُّمِ(٢٥)] [وفي رواية : عَلَى الْجَلْدِ وَالتَّحْمِيمِ(٢٦)] ، وَالْجَلْدِ مَكَانَ [وفي رواية : وَتَرَكْنَا(٢٧)] الرَّجْمِ [وفي رواية : فَوَضَعْنَا هَذَا عَنَّا(٢٨)] . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اللَّهُمَّ إِنِّي [أُشْهِدُكَ أَنِّي(٢٩)] أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرًا [وفي رواية : أَمْرَكَ(٣٠)] إِذْ أَمَاتُوهُ [وفي رواية : سُنَّةً قَدْ أَمَاتُوهَا(٣١)] . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ [وفي رواية : فَرَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : أَنَا أَوْلَى مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى(٣٢)] [وفي رواية : مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ(٣٣)] ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [وفي رواية : تَعَالَى(٣٤)] : يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ : يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ [وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا(٣٥)] يَقُولُونَ : ائْتُوا مُحَمَّدًا ، فَإِنْ أَفْتَاكُمْ [وفي رواية : أَمَرَكُمْ(٣٦)] بِالتَّحْمِيمِ [وفي رواية : بِالتَّحَمُّمِ(٣٧)] وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ : فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قَالَ : فِي الْيَهُودِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ : [هِيَ(٣٨)] فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا(٣٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
710 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حدودهم من الحكم بينهم فيها , ومن الإعراض عنهم فيها , وهل نسخ ذلك بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ (أم لا ؟ . 5301 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي , حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة , حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك , فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك , فإن أمركم بالجلد فخذوه , وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه , فسألوه عن ذلك , فقال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " , فجاؤوه برجل أعور , يقال له : ابن صوريا , وآخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحلنا قومنا بذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله ؟ " فقالا : بلى , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل , وأنزل التوراة على موسى , وأنزل المن والسلوى , وظلل عليكم الغمام , وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ " فقال : أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط , ثم قالا : نجد أن النظر زنية , والاعتناق زنية , والقبلة زنية , فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة , فقد وجب الرجم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هو ذاك " , فأمر به فرجم , ونزلت : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (الآية [ المائدة : 42 ] . ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه , وفي أن يعرض عنهم , فلا يحكم بينهم . فقال قوم : هذه آية محكمة , وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه , وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله : أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (, أي : فلا تحكم بينهم . وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم , وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَه
بَابُ جَلْدِ الْمُحْصَنِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ " ح 331 " أخبرنَا أَبُو زُرْعَةَ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ ، أنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ ، أنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنَا الرَّبِيعُ ، أنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خُذُوا عَنِّي ، خذوا عني، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . " ح 332 " وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْحَافِظُ ، أنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ ، أنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خُذُوا عَنِّي ؛ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ولَهُ طُرُقٌ مُخَرَّجَةٌ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ . " ح 333 " أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ الْأَدِيبُ ، أنَا أَبُو مَنْصُورٍ سَعْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أنَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي ، ثَنَا عبَدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَوْلَاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْذانِيِّ فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . " ح 334 " وَقَالَ أَبُو ع
710 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حدودهم من الحكم بينهم فيها , ومن الإعراض عنهم فيها , وهل نسخ ذلك بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ (أم لا ؟ . 5301 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي , حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان بن عيينة , حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك , فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك , فإن أمركم بالجلد فخذوه , وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه , فسألوه عن ذلك , فقال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم " , فجاؤوه برجل أعور , يقال له : ابن صوريا , وآخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحلنا قومنا بذلك , فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكم التوراة فيها حكم الله ؟ " فقالا : بلى , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فنشدتكما بالذي فلق البحر لبني إسرائيل , وأنزل التوراة على موسى , وأنزل المن والسلوى , وظلل عليكم الغمام , وأنجاكم من آل فرعون ما تجدون في التوراة من شأن الرجم ؟ " فقال : أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط , ثم قالا : نجد أن النظر زنية , والاعتناق زنية , والقبلة زنية , فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة , فقد وجب الرجم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هو ذاك " , فأمر به فرجم , ونزلت : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (الآية [ المائدة : 42 ] . ففي هذا الحديث أن الله تعالى جعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيار في أن يحكم بين اليهود إذا جاؤوه , وفي أن يعرض عنهم , فلا يحكم بينهم . فقال قوم : هذه آية محكمة , وكان ما ذكر في هذا الحديث من رجم النبي ذلك اليهودي باختياره أن يرجمه , وقد كان له أن لا يرجمه لقول الله : أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (, أي : فلا تحكم بينهم . وقد خالفهم في ذلك آخرون من أهل العلم , وذكروا أن هذه الآية منسوخة بقوله : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَه
22207 22209 22088 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا .