حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :
شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :
شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 237) برقم: (17139) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 265) برقم: (24542)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( وَثَنَ ) * فِيهِ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَثَنِ وَالصَّنَمِ أَنَّ الْوَثَنَ كُلُّ مَا لَهُ جُثَّةٌ مَعْمُولَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ أَوْ مِنَ الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ ، كَصُورَةِ الْآدَمِيِّ تُعْمَلُ وَتُنْصَبُ فَتُعْبَدُ . وَالصَّنَمُ : الصُّورَةُ بِلَا جُثَّةٍ . وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ . وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَثَنُ عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لِي : أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ عَنْكَ .
[ وثن ] وثن : الْوَثْنُ وَالْوَاثِنُ : الْمُقِيمُ الرَّاكِدُ الثَّابِتُ الدَّائِمُ ، وَقَدْ وَثَنَ ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : وَلَيْسَ بِثَبْتٍ . قَالَ : وَالَّذِي حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ : الْوَاتِنُ . وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : وَثَنَ بِالْمَكَانِ . قَالَ : وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَنْكَرَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ . اللَّيْثُ : الْوَاثِنُ وَالْوَاتِنُ لُغَتَانِ ، وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُقِيمُ الرَّاكِدُ فِي مَكَانِهِ ، قَالَ رُؤْبَةُ : عَلَى أَخِلَّاءِ الصَّفَاءِ الْوُثَّنِ قَالَ اللَّيْثُ : يُرْوَى بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ ، وَمَعْنَاهُمَا الدَّوْمُ عَلَى الْعَهْدِ ، وَقَدْ وَتَنَ وَوَثَنَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : الْمَعْرُوفُ وَتَنَ يَتِنُ - بِالتَّاءِ - وُتُونًا ، وَلَمْ أَسْمَعْ وَثَنَ - بِالثَّاءِ - بِهَذَا الْمَعْنَى لِغَيْرِ اللَّيْثِ . قَالَ : وَلَا أَدْرِي أَحَفِظَهُ عَنِ الْعَرَبِ أَمْ لَا . وَالْوَثْنَةُ - بِالثَّاءِ : الْكَفْرَةُ . وَالْمَوْثُونَةُ - بِالثَّاءِ : الْمَرْأَةُ الذَّلِيلَةُ ، وَامْرَأَةٌ مَوْثُونَةٌ - بِالثَّاءِ - إِذَا كَانَتْ أَدِيبَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسْنَاءَ . وَالْوَثَنُ : الصَّنَمُ - مَا كَانَ ، وَقِيلَ : الصَّنَمُ الصَّغِيرُ . وَفِي الْحَدِيثِ : شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَثَنِ وَالصَّنَمِ أَنَّ الْوَثَنَ كُلُّ مَا لَهُ جُثَّةٌ مَعْمُولَةٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ أَوْ مِنَ الْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ كَصُورَةِ الْآدَمِيِّ تُعْمَلُ وَتُنْصَبُ فَتُعْبَدُ ، وَالصَّنَمُ الصُّورَةُ بِلَا جُثَّةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَأَطْلَقَهُمَا عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ . قَالَ : وَقَدْ يُطْلَقُ الْوَثَنُ عَلَى غَيْرِ الصُّورَةِ ، وَالْجَمْعُ أَوْثَانٌ وَوُثُنٌ وَوُثْنٌ وَأُثُنٌ - عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ مِنَ الْوَاوِ ، وَقَد
24542 24544 24425 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ .