حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.نص إضافي
، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ.نص إضافي
، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 536) برقم: (8834) ، (4 / 537) برقم: (8838) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 366) برقم: (24853) ، (12 / 604) برقم: (25712)
بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيثِ ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا يَأْكُلُ الطِّحَالَ [وفي رواية : كَانَ لَا يَأْكُلُ الْجِرِّيثَ وَالطِّحَالَ(١)] قَالَ : أَمَّا الطِّحَالُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَذَرَهُ ، وَلَمْ يَأْكُلْهُ ، [وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعَافُ الطِّحَالَ(٢)] وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ فَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَأْكُلُهُ ، وَأَمَّا بَيْتٌ فِيهِ صُورَةٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَمَّا الْجِرِّيثُ ، فَإِنَّهُ حُوتٌ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابٌ فِي تَعْلِيقِ السُّتُورِ ذَواتِ التَّصَاوِيرِ ، وَالنَّهْيِ عَنْهَا (ح 398) أَخبرنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا خَالِدٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةَ أَخِّرِيهِ عَنِّي . فَنَزَعْتُهُ ؛ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ . / هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَيُرْوَى بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَذَكَرْتُهَا ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَة النَّسْخِ ، وَاللَّفْظُ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ : أَلَا تَرَى قَوْلَ عَائِشَةَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، وَلَيْسَ عَائِدًا إِلَى السَّهْوَةِ ، كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَقَالَ : السَّهْوَةُ هِيَ الْمَكَانُ ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْمَعْنَى ، إِذِ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرٍ ، وَالتَّقْدِيرُ خِلَاف الْأَصْلِ ، وَأَيْضًا لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ كَبِيرًا بِحَيْثُ يَخْفَى مَكَانُ الثَّوْبِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ثُمَّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ : أَخِّرِيهِ عَنِّي مَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْهُ بِلَفْظِ " ثُمَّ " وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرَاخِي وَالْمُهْلَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ح 399) أَخبرنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السني ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ أَبِي
بَابٌ فِي تَعْلِيقِ السُّتُورِ ذَواتِ التَّصَاوِيرِ ، وَالنَّهْيِ عَنْهَا (ح 398) أَخبرنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا خَالِدٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةَ أَخِّرِيهِ عَنِّي . فَنَزَعْتُهُ ؛ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ . / هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَيُرْوَى بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَذَكَرْتُهَا ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَة النَّسْخِ ، وَاللَّفْظُ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ : أَلَا تَرَى قَوْلَ عَائِشَةَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، وَلَيْسَ عَائِدًا إِلَى السَّهْوَةِ ، كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَقَالَ : السَّهْوَةُ هِيَ الْمَكَانُ ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْمَعْنَى ، إِذِ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرٍ ، وَالتَّقْدِيرُ خِلَاف الْأَصْلِ ، وَأَيْضًا لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ كَبِيرًا بِحَيْثُ يَخْفَى مَكَانُ الثَّوْبِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ثُمَّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ : أَخِّرِيهِ عَنِّي مَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْهُ بِلَفْظِ " ثُمَّ " وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرَاخِي وَالْمُهْلَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ح 399) أَخبرنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السني ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ أَبِي
بَابٌ فِي تَعْلِيقِ السُّتُورِ ذَواتِ التَّصَاوِيرِ ، وَالنَّهْيِ عَنْهَا (ح 398) أَخبرنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا خَالِدٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةَ أَخِّرِيهِ عَنِّي . فَنَزَعْتُهُ ؛ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ . / هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصِّحَاحِ ، وَيُرْوَى بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَذَكَرْتُهَا ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَة النَّسْخِ ، وَاللَّفْظُ مُشْعِرٌ بِذَلِكَ : أَلَا تَرَى قَوْلَ عَائِشَةَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِلَيْهِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، وَلَيْسَ عَائِدًا إِلَى السَّهْوَةِ ، كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ النَّاسِ ، وَقَالَ : السَّهْوَةُ هِيَ الْمَكَانُ ، فَيَكُونُ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْمَعْنَى ، إِذِ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْدِيرٍ ، وَالتَّقْدِيرُ خِلَاف الْأَصْلِ ، وَأَيْضًا لَمْ يَكُنِ الْبَيْتُ كَبِيرًا بِحَيْثُ يَخْفَى مَكَانُ الثَّوْبِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ثُمَّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ : أَخِّرِيهِ عَنِّي مَا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْهُ بِلَفْظِ " ثُمَّ " وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرَاخِي وَالْمُهْلَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ . (ح 399) أَخبرنَا أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السني ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ أَبِي
25712 25713 25592 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ .