حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ج١٣ / ص٦٠أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ج١٣ / ص٦٠أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (8 / 10) برقم: (6621) والنسائي في "الكبرى" (8 / 261) برقم: (9136) وأبو داود في "سننه" (4 / 431) برقم: (4899) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 63) برقم: (20085) وأحمد في "مسنده" (2 / 1873) برقم: (8995) ، (2 / 1908) برقم: (9168) ، (2 / 2062) برقم: (9967) والبزار في "مسنده" (15 / 102) برقم: (8394) ، (17 / 134) برقم: (9735) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 59) برقم: (25885)
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ [وفي رواية : لِمُسْلِمٍ(١)] أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا [وفي رواية : أَخَاهُ(٢)] فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [وفي رواية : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ(٣)] ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَصَارَتَ عَلَى صَاحِبِهِ [وفي رواية : فَمَنْ هَاجَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ(٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
25885 25886 25765 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ .