حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُ بَعْدُ أَنَّهُ قَالَ :
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَمَنْ هَاجَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ