عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 66) برقم: (292) ومسلم في "صحيحه" (1 / 186) برقم: (752) وابن حبان في "صحيحه" (3 / 449) برقم: (1178) ، (3 / 453) برقم: (1182) ، (3 / 456) برقم: (1186) والنسائي في "المجتبى" (1 / 62) برقم: (192) ، (1 / 62) برقم: (191) والنسائي في "الكبرى" (1 / 151) برقم: (195) ، (1 / 151) برقم: (196) وأبو داود في "سننه" (1 / 86) برقم: (215) والدارمي في "مسنده" (1 / 589) برقم: (785) وابن ماجه في "سننه" (1 / 385) برقم: (652) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 163) برقم: (779) ، (1 / 163) برقم: (781) ، (1 / 163) برقم: (782) ، (1 / 163) برقم: (780) والدارقطني في "سننه" (1 / 201) برقم: (399) ، (1 / 201) برقم: (398) وأحمد في "مسنده" (2 / 1799) برقم: (8649) ، (2 / 1911) برقم: (9183) ، (2 / 2100) برقم: (10169) ، (2 / 2212) برقم: (10836) ، (2 / 2213) برقم: (10840) ، (3 / 1520) برقم: (7278) والطيالسي في "مسنده" (4 / 196) برقم: (2576) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 100) برقم: (6232) والبزار في "مسنده" (17 / 69) برقم: (9602) وابن حجر في "المطالب العالية" (15 / 283) برقم: (4464) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 246) برقم: (948) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 516) برقم: (936) ، (1 / 517) برقم: (937) ، (1 / 520) برقم: (942) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 56) برقم: (312) ، (1 / 57) برقم: (323) والطبراني في "الأوسط" (3 / 363) برقم: (3414)
إِذَا جَلَسَ [وفي رواية : إِذَا قَعَدَ(١)] [الرَّجُلُ(٢)] بَيْنَ شُعَبِهَا [وفي رواية : بَيْنَ فُرُوجِهَا(٣)] الْأَرْبَعِ [وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ(٤)] ، [وفي رواية : قَالَ شُعْبَةُ(٥)] ثُمَّ جَهَدَهَا [وفي رواية : وَقَالَ هِشَامٌ : ثُمَّ اجْتَهَدَ(٦)] [وفي رواية : ثُمَّ أَجْهَدَ(٧)] [وفي رواية : وَاجْتَهَدَ(٨)] [وفي رواية : وَأَجْهَدَ(٩)] [نَفْسَهُ(١٠)] [وفي رواية : إِذَا الْتَقَى الْخِتَان الْخِتَان(١١)] فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ [وفي رواية : عَلَيْهِمَا(١٢)] الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ [وفي رواية : أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ(١٣)] . قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ : بَيْنَ أَشْعُبِهَا الْأَرْبَعِ [وفي رواية : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَهُوَ شَاهِدٌ : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هِيَ النَّظْرَةُ وَالْغَمْزَةُ وَالْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ ، فَإِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَهُوَ الزِّنَا ، وَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ(١٤)] [وفي رواية : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ . فَقَالَ : إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ(١٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْعَيْنِ ) ( شَعَبَ ) * فِيهِ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ الشُّعْبَةُ : الطَّائِفَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ . وَإِنَّمَا جَعَلَهُ بَعْضَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحْيِيَ يَنْقَطِعُ بِحَيَائِهِ عَنِ الْمَعَاصِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تَقِيَّةٌ ، فَصَارَ كَالْإِيمَانِ الَّذِي يَقْطَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْحَاءِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُونِ إِنَّمَا جَعَلَهُ شُعْبَةً مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ يُزِيلُ الْعَقْلَ ، وَكَذَلِكَ الشَّبَابُ قَدْ يُسْرِعُ إِلَى قِلَّةِ الْعَقْلِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْمَيْلِ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَالْإِقْدَامِ عَلَى الْمَضَارِّ . ( هـ ) وَفِيهِ إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ . وَقِيلَ الرِّجْلَانِ وَالشُّفْرَانِ ، فَكَنَى بِذَلِكَ عَنِ الْإِيلَاجِ . * وَفِي الْمَغَازِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ قُرَيْشًا وَسَلَكَ شُعْبَةً هِيَ بِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ مَوْضِعٌ قُرْبَ يَلْيَلَ ، وَيُقَالُ لَهُ شُعْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ : مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي شَعَبَتِ النَّاسَ أَيْ فَرَّقَتْهُمْ . يُقَالُ : شَعَبَ الرَّجُلُ أَمْرَهُ يَشْعَبُهُ إِذَا فَرَّقَهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ الل
[ شعب ] شعب : الشَّعْبُ : الْجَمْعُ وَالتَّفْرِيقُ وَالْإِصْلَاحُ وَالْإِفْسَادُ : ضِدٌّ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : وَشَعْبٌ صَغِيرٌ مِنْ شَعْبٍ كَبِيرٍ أَيْ صَلَاحٌ قَلِيلٌ مِنْ فَسَادٍ كَثِيرٍ . شَعَبَهُ يَشْعَبُهُ شَعْبًا فَانْشَعَبَ وَشَعَّبَهُ فَتَشَعَّبَ ; وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ لِعَلِيِّ بْنِ غَدِيرٍ الْغَنَوِيِّ فِي الشَّعْبِ بِمَعْنَى التَّفْرِيقِ : وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَرْءَ يَشْعَبُ أَمْرَهُ شَعْبَ الْعَصَا وَيَلِجُّ فِي الْعِصْيَانِ قَالَ : مَعْنَاهُ يُفَرِّقُ أَمْرَهُ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : شَعَبَ الرَّجُلُ أَمْرَهُ إِذَا شَتَّتَهُ وَفَرَّقَهُ . وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي الشَّعْبِ : إِنَّهُ يَكُونُ بِمَعْنَيَيْنِ : يَكُونُ إِصْلَاحًا وَيَكُونُ تَفْرِيقًا . وَشَعْبُ الصَّدْعِ فِي الْإِنَاءِ : إِنَّمَا هُوَ إِصْلَاحُهُ وَمُلَاءَمَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَالشَّعْبُ : الصَّدْعُ الَّذِي يَشْعَبُهُ الشَّعَابُ وَإِصْلَاحُهُ أَيْضًا الشَّعْبُ . وَفِي الْحَدِيثِ : اتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً أَيْ مَكَانَ الصَّدْعِ وَالشَّقِّ الَّذِي فِيهِ . وَالشَّعَّابُ : الْمُلَئِّمُ ، وَحِرْفَتُهُ الشِّعَابَةُ . وَالْمِشْعَبُ : الْمِثْقَبُ الْمَشْعُوبُ بِهِ . وَالشَّعِيبُ : الْمَزَادَةُ الْمَشْعُوبَةُ ; وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي مِنْ أَدِيمَيْنِ ، وَقِيلَ : مِنْ أَدِمَيْنِ يُقَابَلَانِ لَيْسَ فِيهِمَا فِئَامٌ مِنْ زَوَايَاهُمَا وَالْفِئَامُ فِي الْمَزَايِدِ : أَنْ يُؤْخَذَ الْأَدِيمُ فَيُثْنَى ، ثُمَّ يُزَادَ فِي جَوَانِبِهَا مَا يُوَسِّعُهَا ; قَالَ الرَّاعِي يَصِفُ إِبِلًا تَرْعَى فِي الْعَزِيبِ : إِذَا لَمْ تَرُحْ أَدَّى إِلَيْهَا مُعَجِّلٌ شَعِيبَ أَدِيمٍ ذَا فِرَاغَيْنِ مِتْرَعَا </شعر
( جُهْدٌ ) * فِيهِ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ الْجِهَادُ : مُحَارَبَةُ الْكُفَّارِ ، وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ . يُقَالُ جَهَدَ الرَّجُلُ فِي الشَّيْءِ : أَيْ جَدَّ فِيهِ وَبَالَغَ ، وَجَاهَدَ فِي الْحَرْبِ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا . وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى : أَيْ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ هِجْرَةٌ ; لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْإِخْلَاصُ فِي الْجِهَادِ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَجْتَهِدُ رَأْيِي " الِاجْتِهَادُ : بَذْلُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الْجُهْدِ : الطَّاقَةُ . وَالْمُرَادُ بِهِ : رَدُّ الْقَضِيَّةِ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَلَمْ يُرِدِ الرَّأْيَ الَّذِي يَرَاهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ " قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا ، وَهُوَ بِالضَّمِّ : الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَشَقَّةُ . وَقِيلَ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ . وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ . وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : الْهُزَالَ . * وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : <متن ربط="997203" نوع="مرفو
[ جهد ] جهد : الْجَهْدُ وَالْجُهْدُ : الطَّاقَةُ ، تَقُولُ : اجْهَدْ جَهْدَكَ ; وَقِيلَ : الْجَهْدُ الْمَشَقَّةُ ، وَالْجُهْدُ الطَّاقَةُ . اللَّيْثُ : الْجَهْدُ مَا جَهَدَ الْإِنْسَانَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ شَاقٍّ ، فَهُوَ مَجْهُودٌ ; قَالَ : وَالْجُهْدُ لُغَةً بِهَذَا الْمَعْنَى . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : شَاةٌ خَلَّفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الْجَهْدِ وَالْجُهْدِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ ، وَقِيلَ : الْمُبَالَغَةُ ، وَالْغَايَةُ وَبِالضَّمِّ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَانِ فِي الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، فَأَمَّا فِي الْمَشَقَّةِ وَالْغَايَةِ فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ ، وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي الشَّاةِ الْهُزَالِ ; وَمِنَ الْمَضْمُومِ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ، قَالَ : جُهْدُ الْمُقِلِّ ؛ أَيْ : قَدْرُ مَا يَحْتَمِلَهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَالِ . وَجُهِدَ الرَّجُلُ إِذَا هُزِلَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا طَلَبْتَهُ جُهْدَكَ ، أَضَافُوا الْمَصْدَرَ وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، كَمَا أَدْخَلُوا فِيهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ حِينَ قَالُوا : أَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ ; قَالَ : وَلَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ مُضَافًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَصْدَرٍ تَدْخُلُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ . وَجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْدًا وَاجْتَهَدَ ، كِلَاهُمَا : جَدَّ . وَجَهَدَ دَابَّتَهُ جَهْدًا وَأَجْهَدَهَا : بَلَغَ جَهْدَهَا وَحَمَّلَ عَلَيْهَا فِي السَّيْرِ فَوْقَ طَاقَتِهَا . الْجَوْهَرِيُّ : جَهَدْتُهُ وَأَجْهَدْتُهُ بِمَعْنًى ; قَالَ الْأَعْشَى : فَجَالَتْ وَجَالَ لَهَا أَرْبَعٌ جَهَرْنَا لَهَا مَعَ إِجْهَادِهَا <
أوله مَا كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ أَنْ لَا غُسْلَ إِلَّا مِنَ الْإِنْزَالِ ( ح 001 ) أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ الطَّرْقِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حدثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ . قَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَطَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ . قَالَ : ( ح 002 ) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ذَلِكَ . ( ح 003 ) أنا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ثقات أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا مَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا أَثْبَتُ مِنْ إِسْنَادِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ . هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه ، فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، نَحْوُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَخْرَجُهُ الْبُخَارِ
948 940 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ .