عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ :
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (2 / 243) برقم: (3363) والبزار في "مسنده" (10 / 148) برقم: (4222) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 363) برقم: (1428) والطبراني في "الكبير" (22 / 111) برقم: (19775) والطبراني في "الأوسط" (6 / 193) برقم: (6170) والطبراني في "الصغير" (2 / 110) برقم: (868)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( سُدِلَ ) * فِيهِ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ ، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ كَذَلِكَ . وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَفْعَلُهُ فَنُهُوا عَنْهُ . وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسَطَ الْإِزَارِ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْسِلَ طَرَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ قَدْ سَدَلُوا ثِيَابَهُمْ فَقَالَ : كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ إِنَّهَا سَدَلَتْ قِنَاعَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَيْ أَسْبَلَتْهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ السَّدْلِ فِي الْحَدِيثِ .
[ سدل ] سدل : سَدَلَ الشَّعَرَ وَالثَّوْبَ وَالسِّتْرَ يَسْدِلُهُ وَيَسْدُلُهُ سَدْلًا وَأَسْدَلَهُ : أَرْخَاهُ وَأَرْسَلَهُ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، أَنَّهُ خَرَجَ فَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ قَدْ سَدَلُوا ثِيَابَهُمْ فَقَالَ : كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : السَّدْلُ هُوَ إِسْبَالُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَ جَانِبَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَإِنْ ضَمَّهُ فَلَيْسَ بِسَدْلٍ ، وَقَدْ رُوِيَتْ فِيهِ الْكَرَاهَةُ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : أَنَّهَا سَدَلَتْ طَرَفَ قِنَاعِهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَيْ أَسْبَلَتْهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : نهي عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ; هُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ بِثَوْبِهِ وَيُدْخِلَ يَدَيْهِ مِنْ دَاخِلٍ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَفْعَلُهُ فَنُهُوا عَنْهُ ، وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي الْقَمِيصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَضَعَ وَسَطَ الْإِزَارِ عَلَى رَأْسِهِ وَيُرْسِلُ طَرَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : فَأَمَّا قَوْلُهُمْ يَزْدُلُ ثَوْبَهُ فَعَلَى الْمُضَارَعَةِ ؛ لِأَنَّ السِّينَ لَيْسَتْ بِمُطْبَقَةٍ ، وَهِيَ مِنْ مَوْضِعِ الزَّايِ فَحَسُنَ إِبْدَالُهَا لِذَلِكَ ، وَالْبَيَانُ فِيهَا أَجْوَدُ إِذَا كَانَ الْبَيَانُ فِي الصَّادِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُضَارَعَةِ مَعَ كَوْنِ الْمُضَارَعَةِ فِي الصَّادِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي السِّينِ . وَشَعْرٌ مُنْسَدِلٌ مُسْتَرْسِلٌ ، قَالَ اللَّيْثُ : شَعْرٌ مُنْسَدِلٌ وَمُنْسَدِرٌ كَثِيرٌ طَوِيلٌ . قَدْ وَقَعَ عَلَى الظَّهْرِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ ع
1428 1415 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ .